موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٧ - طهارة ولد الزنا وإسلامه
وما وردت من «أنّ لبن أهل الكتاب أحبّ إليّ من لبن ولد الزنا» [١].
وما وردت من «أنّ نوحاً عليه السلام لم يحمل في السفينة ولد الزنا، مع حمله الكلب و الخنزير» [٢].
وما وردت من عدم قبول شهادته، وعدم جواز توليته القضاء و الإمامة [٣] ...
إلى غير ذلك ممّا لا دخل لها بكفره ونجاسته [٤]، كما لا يخفى.
نعم، ربّما يتمسّك لنجاسته بأخبار غسالة الحمّام وبكفره؛ بدعوى ملازمتها مع كفره، وفي المقدّمتين إشكال ومنع.
أمّا الثانية: فلعدم الدليل عليها.
و أمّا الاولى: فللإشكال في رواياتها سنداً ودلالةً:
أمّا رواية حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته- أو سأله غيري- عن الحمّام، قال: «ادخله بمئزر، وغضّ بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام؛ فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا
[١] الكافي ٦: ٤٣/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢١: ٤٦٢، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٧٥، الحديث ٢.
[٢] تفسير العيّاشي ٢: ١٤٨/ ٢٧ و ٢٨؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧٧، كتاب الشهادات، الباب ٣١، الحديث ٩ و ١٠.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧٤، كتاب الشهادات، الباب ٣١، و ٨: ٣٢١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١٤، الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٦.
[٤] مثل رواية زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا شعره ولا لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه».
المحاسن: ١٠٨/ ١٠٠؛ بحار الأنوار ٥: ٢٨٥/ ٦.