موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٨ - إعضالات المحقّق شيخ الشريعة وحلّها
فيه القعوة، قال: «وما القعوة؟» قلت: الدازي، قال: «وما الدازي؟» قلت:
ثفل التمر يفرى به الإناء حتّى يهدر النبيذ فيغلي، ثمّ يسكن فيشرب، قال:
«ذاك حرام» [١].
وقريب منها رواية إبراهيم بن أبي البلاد، عن [ابن] الرضا عليه السلام [٢].
وفي نسخة «مرآة العقول»: «ثمّ يسكر» بدل «ثمّ يسكن» [٣] فعليها تدلّ الرواية على ضدّ مقصوده، لمكان «ثمّ».
وكصحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبداللَّه عليه السلام فسأله عن النبيذ، فقال: «حلال».
فقال: إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر، [فيغلي] ثمّ يسكن، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: كلّ مسكر حرام» [٤].
وفي نسخة «المرآة»: «فيغلي حتّى يسكر» [٥] فعليها تدلّ على ضدّ مقصوده؛ فإنّ الظاهر منها أنّه يغلي إلى أن ينتهي إلى السكر، فتدلّ على أنّ السكر بعد الغليان بمدّة.
وفي رواية وفد اليمن في وصف النبيذ: يؤخذ التمر فينبذ في إناء، ثمّ يصبّ
[١] الكافي ٦: ٤١٦/ ٤؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٥٣، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٤، الحديث ١.
[٢] الكافي ٦: ٤١٦/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٥٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٤، الحديث ٣.
[٣] مرآة العقول ٢٢: ٢٧٧/ ٤.
[٤] الكافي ٦: ٤١٧/ ٦؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٥٥، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٤، الحديث ٥.
[٥] مرآة العقول ٢٢: ٢٧٨/ ٦.