موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٠ - الروايات الدالّة على إرادة خصوص العنبي من العصير
وصحيحةِ رِفاعة بن موسى قال: «سئل أبو عبداللَّه عليه السلام- وأنا حاضر- عن بيع العصير ممّن يخمّره ...» [١] إلى غير ذلك.
ومنها: ما سئل فيه عن بيعه، فيصير خمراً قبل قبض الثمن [٢].
ومنها: ما حكي فيها لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم الخمر وعاصرها ومعتصرها ...
إلى آخره [٣].
ومنها: أخبار متفرّقة، كصحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه قال في الرجل إذا باع عصيراً، فحبسه السلطان حتّى صار خمراً، فجعله صاحبه خلًاّ، فقال: «إذا تحوّل عن اسم «الخمر» فلا بأس» [٤].
وصحيحةِ عبدالعزيز قال: «كتبت إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك، العصير يصير خمراً فيصبّ عليه الخلّ ...» [٥] إلى آخره.
وجه دلالة تلك الروايات: هو أنّ «الخمر»- كما عرفت- اسم لما يختمر
[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٣٦/ ٦٠٣؛ وسائل الشيعة ١٧: ٢٣١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٩، الحديث ٨.
[٢] الكافي ٥: ٢٣٠/ ١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٩، الحديث ١.
[٣] الكافي ٦: ٣٩٨/ ١٠؛ وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٥، الحديث ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٩: ١١٧/ ٥٠٧؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣١، الحديث ٥.
[٥] تهذيب الأحكام ٩: ١١٨/ ٥٠٩؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣١، الحديث ٨.