موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٤ - الاستدلال على نجاسة الخمر بالروايات
فقلت له: هذا رأي رأيته، أو شيء ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم: أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفُقّاع، فقال: «لا تشربه، فإنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله» [١].
ولا تخفى دلالتها على النجاسة من وجوه.
وصحيحة علي بن جعفر المنقولة في الأشربة المحرّمة، عن أخيه عليه السلام قال:
سألته عن النَضُوح يجعل فيه النبيذ، أيصلح للمرأة أن تصلّي و هو على رأسها؟
قال: «لا، حتّى تغتسل منه» [٢].
وصحيحته الاخرى، عنه عليه السلام قال: سألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمر قدحاً عيدان أو باطية، قال: «إذا غسله فلا بأس».
قال: وسألته عن دَنّ الخمر يجعل فيه الخلّ و الزيتون أو شبهه، قال: «إذا غسل فلا بأس» [٣] ... إلى غير ذلك.
بل يظهر من بعضها مفروغية النجاسة، كصحيحة معاوية بن عمّار الواردة في الثياب يعملها المجوس [٤].
[١] الكافي ٦: ٤٢٣/ ٧؛ تهذيب الأحكام ١: ٢٨٢/ ٨٢٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٦٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٨، الحديث ٥.
[٢] مسائل علي بن جعفر: ١٥١/ ٢٠٠؛ قرب الإسناد: ٢٢٥/ ٨٧٨؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٨٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣٧، الحديث ٣.
[٣] مسائل علي بن جعفر: ١٥٤/ ٢١٢ و: ١٥٥/ ٢١٦؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٦٩، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣٠، الحديث ٥ و ٦.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٢/ ١٤٩٧؛ وسائل الشيعة ٣: ٥١٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٧٣، الحديث ١.