موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٥ - فيما يستدلّ به لنجاسة المذكورات
وصحيحته الاخرى، عنه عليه السلام قال: سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه، أيؤكل؟ قال: «يطرح ما شمّاه، ويؤكل ما بقي» [١]. وقريب منها موثّقة عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام [٢].
ورواية الحسين بن زيد، عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن أكل سؤر الفأر» [٣].
وذيل صحيحة هارون بن حمزة الغَنوي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الفأرة و العقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ به؟ قال: «يسكب منه ثلاث مرّات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه، غير الوزغ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه» [٤].
وصحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال: «ينزح منها ثلاث دلاء» [٥].
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٢٩/ ٦٦٣؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٦٥، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٣٦، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢٨٤/ ٨٣٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٦٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٦، الحديث ٢.
[٣] الفقيه ٤: ٢/ ١؛ وسائل الشيعة ١: ٢٤٠، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ٩، الحديث ٧.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٣٨/ ٦٩٠؛ وسائل الشيعة ١: ١٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٥.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢٣٨/ ٦٨٨، و: ٢٤٥/ ٧٠٦؛ وسائل الشيعة ١: ١٨٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٢.