موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٤ - فيما يستدلّ به لنجاسة المذكورات
طهارة الأرنب
بل قد يشعر بعض الروايات بقبول الأرنب التذكية، كمكاتبة محمّد بن عبدالجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لايؤكل لحمه، أو تكّة حرير محض، أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب: «لاتحلّ الصلاة في الحرير المحض، و إن كان الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه» [١].
ومن المعلوم أنّ التذكية لا تقع على نجس العين.
فيما يستدلّ به لنجاسة المذكورات
وفي مقابلها جملة من الروايات ربّما يستدلّ بها للنجاسة، كمرسلة يونس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب و الأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً وميّتاً؟ قال: «لا يضرّه، ولكن يغسل يده» [٢].
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء، فتمشي على الثياب، أيصلّى فيها؟ قال:
«اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء» [٣].
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٧/ ٨١٠؛ وسائل الشيعة ٤: ٣٧٧، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١٤، الحديث ٤.
[٢] الكافي ٣: ٦٠/ ٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٦٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٤، الحديث ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٦١/ ٧٦١؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٦٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٣، الحديث ٢.