موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٩ - فيما يدلّ على طهارة جميع المذكورات
وعن الشيخ في «التهذيب» النصّ بنجاسة ما لا يؤكل لحمه [١]. وعن «الاستبصار» استثناء ما لا يمكن التحرّز عنه [٢].
وعن «الخلاف» القول بنجاسة المسوخ [٣]. وعزي في محكيّ «المختلف» إلى سلّار وابن حمزة [٤]. وعن «المعالم» حكايته عن ابن الجنيد [٥].
فيما يدلّ على طهارة جميع المذكورات
وكيف كان: تدلّ على طهارة الجميع صحيحة الفضل أبي العبّاس قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن فضل الهرّة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال والوحش و السباع، فلم أترك شيئاً إلّاسألت عنه، فقال: «لا بأس» حتّى انتهيت إلى الكلب ... [٦] إلى آخره؛ لدخول الثعلب و الأرنب في الوحش و السباع؛ فإنّ الأوّل سبع بلا إشكال، وعدّ بعضهم الثاني فيه أيضاً [٧]. ويظهر من بعض الروايات أنّ الأرنب بمنزلة الهرّة، وله مخالب كسباع الوحش [٨].
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٢٤، ذيل الحديث ٦٤٢.
[٢] الاستبصار ١: ٢٦، ذيل الحديث ٦٥.
[٣] الخلاف ٣: ١٨٤.
[٤] مختلف الشيعة ١: ٣٠٧؛ المراسم: ٥٥؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٨.
[٥] معالم الدين (قسم الفقه) ٢: ٥٤٨.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ٢٢٥/ ٦٤٦؛ وسائل الشيعة ١: ٢٢٦، كتاب الطهارة، أبوابالأسآر، الباب ١، الحديث ٤.
[٧] انظر جواهر الكلام ٥: ٣٦٩؛ المنجد: ٩.
[٨] راجع وسائل الشيعة ٢٤: ١٠٩، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ١١.