موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٧ - عدم الفرق في أجزاء الكلب بين ما تحلّه الحياة وغيره
ولا إطلاق فيها من جهة اخرى، ولهذا لا يجوز التمسّك بها لجواز أكله من غير تغسيل عن دمه الخارج من موضع عضّ الكلب، و هو واضح.
وتدلّ على نجاسته- مضافاً إلى الإجماع المستفيض [١]- روايات مستفيضة، كقوله عليه السلام في صحيحة البَقباق: «رجس نجس لا يتوضّأ بفضله» [٢].
وكصحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل، قال: «يغسل المكان الذي أصابه» [٣].
وفي رواية معاوية بن شريح: «لا و اللَّه، إنّه نجس، لا و اللَّه، إنّه نجس» [٤] ...
إلى غير ذلك.
عدم الفرق في أجزاء الكلب بين ما تحلّه الحياة وغيره
ولا فرق بين ما تحلّه الحياة وغيره؛ فإنّ الكلب عبارة عن الموجود الخارجي بجميع أجزائه: من الشعر و الظفر وغيرهما. فما عن السيّد من إنكار أنّ ما لا تحلّه الحياة من جملة الحيّ و إن كان متّصلًا به [٥]، إن كان مراده
[١] راجع الخلاف ١: ١٧٦- ١٧٧؛ منتهى المطلب ٣: ٢١٠؛ جواهر الكلام ٥: ٣٦٦.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢٢٥/ ٦٤٦؛ وسائل الشيعة ٣: ٤١٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٢، الحديث ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٦٠/ ٧٥٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٤١٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٢، الحديث ٤.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٢٥/ ٦٤٧؛ وسائل الشيعة ٣: ٤١٥، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ١٢، الحديث ٦.
[٥] مسائل الناصريات: ١٠١.