موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٥ - فرع في طهارة الدم المشكوك فيه
و هو مفقود. مع أنّ في التمسّك به مع لبّيته إذا كان الإخراج بعنوان واحد إشكالًا، بل منعاً.
و أمّا أصالة عدم ردّ النفس فلا تثبت كون هذا متخلّفاً؛ لأنّ خروج الدم بالمقدار المتعارف لازم عقلي أو عادي لعدم ردّ النفس، وكون الدم متخلّفاً لازم لهذا اللازم.
كما أنّ أصالة عدم خروج المقدار المتعارف، لا تثبت كون هذا الدم نجساً؛ لأنّ الدم النجس هو «الدم غير المتخلّف» أو «الدم المسفوح» أو نحوهما، والأصل المتقدّم لا يثبت تلك العناوين.
بل أصالة عدم خروج الدم المتعارف، لا تثبت لمصداق الدم حكماً، نظير ما إذا علمنا بأنّ واحداً من الشخصين الموجودين في البيت عالم، فخرج أحدهما منه، فلا إشكال في جريان استصحاب بقاء العالم فيه، لكن لا يثبت به أنّ الموجود في البيت عالم حتّى يترتّب عليه أثره.
ثمّ لو حاولنا جريان أصالة عدم ردّ النفس لإثبات طهارة بقيّة الدم، لجرى أصل عدم كون رأسه على علوّ لإثبات طهارته، و هو حاكم على أصالة عدم خروج الدم المتعارف.
لكن التحقيق عدم جريان واحد من تلك الاصول، والحكم بطهارة المشكوك فيه؛ لأصالة الطهارة.