موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٩ - طهارة المسكر الجامد بالأصالة
و «الروض»، و «المسالك»، و «المدارك»، و «الذخيرة» [١].
بل عن الأخير: «أنّ الحكم بنجاسة المسكرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة». وعن «المدارك»: «أنّ الحكم به مقطوع به في كلام الأصحاب».
بل عن «الدلائل» نقل الإجماع عليه [٢]. وعن «الحدائق» اتّفاق كلّهم عليه [٣].
وعن «شرح الدروس» عدم ظهور الخلاف فيه [٤].
و قد يتوهّم شمول بعض الروايات الدالّة على النجاسة له أيضاً [٥]، كعموم التنزيل في الرواية المتقدّمة [٦]، وقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «كلّ مسكر حرام، وكلّ مسكر خمر» [٧] ... إلى غير ذلك.
وفيه: أنّها منصرفة إلى المائعات، خصوصاً مع حصر الخمر في الروايات التي تقدّم بعضها بالأشياء التي كلّها مائعات بالأصالة. مضافاً إلى قوله عليه السلام في رواية أبي الجارود: «فكلّ مسكر من الشراب فهو خمر».
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٦٥؛ ذكرى الشيعة ١: ١١٨؛ جامع المقاصد ١: ١٦١؛ روض الجنان ١: ٤٣٧؛ مسالك الأفهام ١: ١٢٢؛ مدارك الأحكام ٢: ٢٨٩؛ ذخيرة المعاد: ١٥٤/ السطر ٣٩.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ٢: ٢٣.
[٣] الحدائق الناضرة ٥: ١١٧.
[٤] مشارق الشموس: ٣٣٥/ السطر الأخير.
[٥] مشارق الشموس: ٣٣٥/ السطر الأخير؛ مستمسك العروة الوثقى ١: ٤٠٤.
[٦] تقدّمت في الصفحة ٢٧٤.
[٧] تقدّم في الصفحة ٢٧٢.