موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٧ - التنبيه الأوّل في حكم جلد الميتة
تنبيهان
التنبيه الأوّل: في حكم جلد الميتة
قال الصدوق في «المقنع»: «ولا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زِقّ من جلدة ميتة، ولا بأس بأن تشربه» [١] انتهى.
وقال في «الفقيه»: «وسئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء و السمن، ما ترى فيه؟ فقال: «لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضّأ منه وتشرب، ولكن لا تصلّ فيه» [٢].
فصار هذا- مع ضمانه قبل إيراد الحديث بقليل صحّة ما في الكتاب، وحجّيته بينه وبين ربّه [٣]- منشأً لنسبة الخلاف في نجاسة الميتة إليه [٤].
وربّما يجاب عنه: بأ نّه لم يفِ بهذا العهد، كما يظهر بالتتبّع في «الفقيه» [٥] ولعلّه كذلك.
لكن من البعيد حصول البداء له في أوّل كتابه.
لكن لا يظهر من فتواه في «المقنع» ولا روايته في «الفقيه» مخالفته
[١] المقنع: ١٨.
[٢] الفقيه ١: ٩/ ١٥.
[٣] الفقيه ١: ٣.
[٤] راجع مدارك الأحكام ٢: ٢٦٨- ٢٦٩؛ مفتاح الكرامة ٢: ١٥- ١٦.
[٥] الحدائق الناضرة ٥: ٦٥؛ مفتاح الكرامة ٢: ١٦؛ جواهر الكلام ٥: ٣٠٠.