موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠١
فيما يدلّ على طهارة جميع المذكورات ٢٣٩
طهارة الوزغة و الفأرة ٢٤١
طهارة الثعلب ٢٤٣
طهارة الأرنب ٢٤٤
فيما يستدلّ به لنجاسة المذكورات ٢٤٤
النوع الثامن: المسكر المائع بالأصالة
الاستدلال على نجاسة الخمر بالإجماع و الكتاب ٢٥١
الاستدلال على نجاسة الخمر بالروايات ٢٥٢
الاستدلال على طهارة الخمر بالروايات وردّه ٢٥٩
سريان حكم الخمر في جميع المسكرات المائعة بالأصالة ٢٧١
طهارة المسكر الجامد بالأصالة ٢٧٨
نجاسة المسكر المنجمد المائع بالأصالة ٢٨٠
تنبيه: في حكم العصير العنبي ٢٨١
تعيين المراد من «العصير» المبحوث عنه ٢٨٣
كلام المحقّق شيخ الشريعة في المقام ونقده ٢٨٤
الروايات الدالّة على إرادة خصوص العنبي من العصير ٢٨٧
إرادة العصير العنبي أيضاً من «الطِلاء» و «البختج» ٢٩١
حول ما استدلّ به لنجاسة العصير المغليّ ٢٩٤
حول تفصيل ابن حمزة بين ما غلى بنفسه وغيره ٣٠٤
حول الاختلاف في غاية حرمة العصير ٣٠٦
حول مسكرية العصير المغليّ بنفسه ٣١٠
إعضالات المحقّق شيخ الشريعة وحلّها ٣١١