موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٠
عدم وجوب الغسل بمسّ العظم المبان من الحيّ دون الميّت ٢٠١
توقّف وجوب الغسل على برودة القطعة المبانة من الحيّ و الميّت ٢٠٢
الفرع الثاني: في حكم ما يوجد في المقابر ٢٠٣
الفرع الثالث: وجوب الغسل بمسّ السقط بعد ولوج الروح فيه لا قبله ٢٠٦
النوع الخامس: الدم
الاستدلال على أصالة النجاسة في الدم مطلقاً وما فيه ٢٠٨
نجاسة الدم الخارج من ذي النفس ٢١٤
طهارة الدم المخلوق آيةً و الصناعي و الموجود في البيضة ٢١٧
نجاسة العلقة من ذي النفس لا ما في البيضة ٢١٨
طهارة الدم المتخلّف في الحيوان ٢١٩
طهارة دم ما لا نفس سائلة له ٢٢٠
فرع: في طهارة الدم المشكوك فيه ٢٢٢
النوع السادس و السابع: الكلب و الخنزير
نجاسة الكلب ٢٢٦
عدم الفرق في أجزاء الكلب بين ما تحلّه الحياة وغيره ٢٢٧
حكم الرطوبات الذاتية للكلب ٢٢٩
نجاسة كلب الصيد ٢٣٠
نجاسة الخنزير ٢٣١
طهارة كلب الماء وخنزيره ٢٣٣
حكم المتولّد من نجس العين ٢٣٤
الاختلاف في نجاسة الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و المسوخ ٢٣٨