موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٩ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس ٤٣٠
إن لم تمسّه فهو أفضل ٨٣، ٨٤
إنّما امر بغُسل الميّت؛ لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة ١٠١
إنّما امر من يغسّل الميّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه ١٧٤، ١٨٢
إنّما أنت يا علي وأصحابك أشباه الحمير ٣٥٧
إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء ١١٩
إنّما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البُسْر و التمر ٢٧٢
إنّما لم يجب الغسل على من مسّ شيئاً من الأموات غير الإنسان ... ١٩٣
إنّما يكفر إذا جحد ٤٥٠
أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غَسل يده، ومن مسّه و قد برد فعليه الغسل ٩٧
إنّ نوحاً حين امر بالغرس كان إبليس إلى جانبه ... ٣١٨
إنّ نوحاً لمّا هبط من السفينة غرس غرساً، فكان فيما غرس الحَبَلَة ٢٨٨
إنّه خبيث بمنزلة الميتة، وإنّه بمنزلة شحم الخنزير ٢٧٠
أ نّه نهى عن مصافحة الذمّي ٤٢٨
أو لم ترني آكله؟! ١٥١
الإيمان: ما استقرّ في القلب، وأفضى به إلى اللَّه، وصدّقه العمل بالطاعة للَّه ... ٤٥٩، ٤٩١
الإيمان: معرفة هذا الأمر مع هذا، فإن أقرّ بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلماً ٤٦٠
أيّهما أرجس: البول، أو الجنابة؟ ٥٥
بعد الموت وبعد الغسل ١١٢
بعد موته وبعد غسله ١١٠
بلى، ولكن ليس ممّا جعله اللَّه للأكل ٤١
تأخذ ربعاً من زبيب وتنقّيه، ثمّ تصبّ عليه اثني عشر رطلًا من ماء ٣٢٤
ترك العمل الذي أقرّ به، منه الذي يدع الصلاة متعمّداً ٤٧٣