موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٨ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
أنّ عليّاً عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ٤٦
إنّ عليّاً عليه السلام كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب ... ٢١٣، ٢٢١
أنّ علي بن الحسين عليهما السلام كان يبعث إلى العراق، فيؤتى ... ٨١
إنّ في آنيتهم الخمر ولحكم الخنزير ٤٣٢
إنّ في كتاب علي عليه السلام: أنّ ما قطع منها، ميْت لا ينتفع به ١٢٨
إنّ فيها السمّ ١٢٠
إنّ قوماً أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فقالوا: ... فإن غسّلناه انسلخ، فقال: يمّموه ١٨٧
إن كان استبان من أثره شيء فاغسله ٢١، ٤٨
إن كان العرق من الحلال فحلال، و إن كان من الحرام فحرام ٥٠١
إن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضّأ ٦٩
إن كان الماء قد تغيّر ريحه وطعمه فلا تشرب، ولا تتوضّأ منه ٦٨
إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه، و إن كان قد برد فعليه الغسل ١٧٤
إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ ولا تشرب ٦٩
إن كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها ١٥٨
إن كان دخل في صلاته فليمضِ، و إن لم يكن دخل في صلاته ... ٢٣١
إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام، لا تجوز الصلاة فيه ... ٥٠٢
إن كان غسل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ٩٥، ١٣٨
إن كان لم يعلم فلا يعيد ٢١، ٤٩
إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب ٣٩٦
إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وروثه ... جائز ٦٣
إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه، و إن كان ممّن لا يستحلّ ... ٢٩٨
إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، و إن كان من حرام ... ٥٠١
إن كان من حلال فصلّ فيه، و إن كان من حرام فلا تصلّ فيه ٥٠١