موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٣ - طهارة عرق سائر الجلّالات
طهارة عرق سائر الجلّالات
كما أنّ الأقوى طهارة عرق سائر الجلّالات، والأحوط التجنّب منه أيضاً.
و قد وقع من الشيخ الأعظم هنا أمر ناشئ عن الاستناد إلى حافظته الشريفة والتعجيل في التصنيف: و هو أنّه نقل حسنة ابن البَخْتَري مع إسقاط لفظة «الإبل» فقال: «إنّ ظاهر الصحيحة الاولى- كالحسنة- عدم اختصاص الحكم بالإبل» [١].
مع أنّ جميع النسخ الموجودة عندي وكذا الكتب الفرعية التي راجعتها، مشتملة عليها، ومن هنا لزم على كلّ باحث أن يراجع المدارك عند التأليف والفتوى، ولا يكتفي بالكتب الاستدلالية لنقل الرواية، ولا يتّكل عليها، فضلًا عن حفظ نفسه؛ بعد ما رأى وقوع مثله مِن مثل مَن هو تالي العصمة وفقيهُ الامّة، واللَّه العاصم.
ثمّ إنّه قد تقدّم الكلام في المسوخ [٢]، فلا نطيل بالإعادة. وهنا بعض امور اخر قد ذهب بعض إلى نجاسته، ودلّت بعض الأخبار عليها، كلبن الجارية [٣]
[١] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٥: ٢٠٢.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٣٨.
[٣] ذهب ابن حمزة إلى نجاسة لبن الجارية. الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٨. والرواية التييستدلّ عليها، هو خبر السكوني وفيه «لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ...» إلى آخره.
تهذيب الأحكام ١: ٢٥٠/ ٧١٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٩٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣، الحديث ٤.