موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٩ - ومنها عرق الإبل الجلّالة
أو جبر الإسناد بهما بما تقدّم كافية فيه.
وهاهنا تدلّ الرواية الصحيحة على نجاسته، فلا يجوز رفع اليد عنها إلّا بإثبات إعراض الأصحاب عنها، ومع المناقشة فيه- باحتمال كون مراد صاحب «الغنية» و «المراسم» ذهابَ الأصحاب إلى نجاسته- تبقى الصحيحة سليمة عن الموهن، و هي صحيحة حفص بن البَخْتَري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة، و إن أصابك شيء من عرقها فاغسله» [١].
وإطلاق صحيح هشام بن سالم، عنه عليه السلام قال: قال: «لا تأكل اللحوم الجلّالة، و إن أصابك من عرقها فاغسله» [٢].
وعن «الفقيه»: نهى عليه السلام عن ركوب الجلّالات وشرب ألبانها «و إن أصابك من عرقها فاغسله» [٣].
وخلافاً ل «المراسم» [٤] وعن الديلمي [٥] والحلّي [٦] وجمهور المتأخّرين [٧].
[١] الكافي ٦: ٢٥١/ ٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٢٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٥، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٦: ٢٥٠/ ١؛ تهذيب الأحكام ١: ٢٦٣/ ٧٦٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٢٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٥، الحديث ١.
[٣] الفقيه ٣: ٢١٤/ ٩٩١.
[٤] المراسم: ٥٦.
[٥] نفس المصدر.
[٦] انظر جواهر الكلام ٦: ٧٨؛ السرائر ١: ١٨١.
[٧] انظر ذخيرة المعاد: ١٥٥/ السطر الأخير.