موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٨ - طهارة ولد الزنا وإسلامه
والناصب لنا أهلَ البيت، و هو شرّهم» [١].
فمع ضعفها وإرسالها [٢]، أنّ الظاهر منها أنّ اغتسال الجنب بما هو، مانع عن الاغتسال بغسالة الحمّام لا للنجاسة، ولعلّه لكون البقيّة هو الماء المستعمل، فلا يمكن الاستدلال بها لنجاسة ولد الزنا ولو كان الناصب نجساً.
وقريب منها رواية علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث أنّه قال:
«لا تغتسل من غسالة الحمّام؛ فإنّه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهلَ البيت، و هو شرّهم» [٣].
والظاهر منها أنّ غسالة الغسل من الزنا بما هي من غسل الزنا مانع، و هو غير نجس بالضرورة. والحمل على نجاسة عرقه خلاف ظاهرها.
و أمّا رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام؛ فإنّ فيها غسالة
[١] تهذيب الأحكام ١: ٣٧٣/ ١١٤٣؛ وسائل الشيعة ١: ٢١٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١١، الحديث ١.
[٢] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عبدالحميد، عن حمزة بن أحمد. والرواية ضعيفة بحمزة بن أحمد؛ فإنّه مهمل.
رجال الطوسي: ٣٣٥/ ١٣.
[٣] الكافي ٦: ٤٩٨/ ١٠؛ وسائل الشيعة ١: ٢١٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١١، الحديث ٣.