موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩ - طهارة بول ورجيع ما لا نفس له
كلب، أيعيد صلاته؟ قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد» [١].
وعلي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة وأشباههما تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟
قال: «لا، إلّاأن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء» [٢].
إلى غير ذلك ممّا هي نظيرها أو أخفى منها.
و هي مع كونها في مقام بيان حكم آخر لا نجاسة العذرة، موردها عذرة الإنسان وشبهها ممّا هي محلّ الابتلاء التي تطأها المذكورات، أو تكون في ثوب الإنسان.
وإلغاء الخصوصية عرفاً من موردها حتّى تشمل ممّا لا نفس له، غير ممكن بعد قرب احتمال الخصوصية، سيّما مع طهارة ميتتها ودمها.
ومنه يظهر الكلام في صحيحة ابن سِنان قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [٣].
لعدم الوثوق بإطلاقها لما لا نفس له وميتتها ودمها طاهرة، وعدم إمكان إلغاء الخصوصية عرفاً بعد ذلك و الشكِّ في خروج البول منها بحيث يصيب الثوب.
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٩/ ١٤٨٧؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٥.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤١٩/ ١٣٢٦؛ وسائل الشيعة ١: ١٥٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ١٣.
[٣] الكافي ٣: ٥٧/ ٣؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٠٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨، الحديث ٢.