موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٣ - الكافر
وعن «التهذيب»: «إجماع المسلمين» [١] ولعلّ مراده المؤمنون الذين هم المسلمون حقّاً. وحكي تأويله عن الفاضل الهندي بما هو أبعد ممّا ذكرناه [٢].
وعن «حاشية المدارك»: «أنّ الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامّة منهم، بل وعوامّهم يعرفون أنّ هذا مذهب الشيعة، بل ونساؤهم وصبيانهم يعرفون ذلك، وجميع الشيعة يعرفون أنّ هذا مذهبهم في الأعصار والأمصار» [٣].
وعن القديمين القول بعدم نجاسة أسآر اليهود و النصارى [٤]، وكذا عن ظاهر المفيد [٥]، وعن موضع من «النهاية» [٦].
لكن عن «حاشية المدارك»: «لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من المخالفين مع تخصيصه عدم النجاسة بأسآرهم؛ لأنّه لا يقول بانفعال الماء القليل، والسؤر هو الماء الملاقي لجسم حيوان».
قال: «والكراهة في كلام المفيد لعلّه يريد منها المعنى اللغوي» [٧] انتهى.
و هو حسن.
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٢٣، ذيل الحديث ٦٣٧.
[٢] كشف اللثام ١: ٣٩٩.
[٣] الحاشية على مدارك الأحكام: ٢ ١٩٩، قوله: «بل ادّعى عليه ...».
[٤] انظر مختلف الشيعة ٨: ٣١٦.
[٥] انظر المعتبر ١: ٩٦؛ مفتاح الكرامة ٢: ٣٦.
[٦] انظر مفتاح الكرامة ٢: ٣٦؛ النهاية: ٥٨٩- ٥٩٠.
[٧] الحاشية على مدارك الأحكام ٢: ١٩٩، قوله: «ونقل عن ابن الجنيد ...».