موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١١ - اختصاص حكم الفقّاع بالمتّخذ من الشعير دون غيره
«مفتاح الكرامة» [١] ولعلّ مراده أنّه يبقى حتّى ينشّ.
وعن أبي عبيد: «أنّ السُكُرْكة من الذرة» [٢].
وعن «مخزن الأدوية»: «أنّ الفقّاع اسم لنوع من النبيذ مركّب طعمه من حلاوة قليلة وحموضة ومرارة، ويصنع من أكثر الحبوب، كالشعير و الأرُزّ والدخن و الذرّة و الخبز الحواري و الزبيب و التمر و السكّر و العسل، و قد يضيفون إليه الفلفل وسنبل الطيب و القرنفل» [٣] انتهى.
والمتحصّل من الجميع: أنّ ما يؤخذ من الشعير فقّاع بلا ريب، وصدقَه على ما عداه مشكوك فيه، ومقتضى الأصل الحلّية و الطهارة بعد كون الشكّ في المفهوم و الوضع. ومجرّد إطلاقه في الأزمنة المتأخّرة على المأخوذ من غيره، لا يفيد. وأصالة عدم النقل والاشتراك- على فرض جريانهما- لا تفيد في إثبات الوضع ولو كانت عقلائية.
[١] مفتاح الكرامة ٢: ٣٤. ولكنّ المتن مطابق للطبعة القديمة.
[٢] لسان العرب ٦: ٣٠٧.
[٣] قرابادين كبير (مخزن الأدوية): ٣١٤/ السطر ٢٦.