موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٤ - عدم خمرية الفقّاع وعدم مسكريته
وفي «المراسم»: «والخمر وسائر المسكرات و الفقّاع» [١].
وفي «الغنية»: «وكلّ شراب مسكر نجس، وكلّ فقّاع نجس» [٢].
وكذا سائر الكتب و المصنّفات على هذا المنوال قديماً وحديثاً.
وبين ناصّة على عدم مسكريته مطلقاً، أو قسم منه، المتفاهم منه عدم خمريته أيضاً؛ لبعد تسميته «خمراً» مع عدم الإسكار.
ففي «الانتصار»: «و قد روى أصحاب الحديث من طرق معروفة: أنّ قوماً من العرب سألوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن الشراب المتّخذ من القمح، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «هل يسكر؟» قالوا: نعم، فقال: «لا تقربوه» [٣] ولم يسأل من الشراب المتّخذ من الشعير عن الإسكار، بل حرّم ذلك على الإطلاق، وحرّم الشراب الآخر إذا كان مسكراً» [٤].
وقال قبل ذلك: «وممّا انفردت به الإمامية القول بتحريم الفقّاع؛ وأ نّه جارٍ مجرى الخمر في جميع الأحكام» [٥].
و هو كالنصّ في أنّه بمنزلة الخمر لا نفسها.
وفي «الوسيلة»: «وغير المسكر ضربان: فقّاع، وغيره، والفقّاع حرام نجس» [٦].
[١] المراسم: ٥٥.
[٢] غنية النزوع ١: ٤١.
[٣] المسند، أحمد بن حنبل ١٤: ٤٤؛ السنن الكبرى، البيهقي ٨: ٢٩٢.
[٤] الانتصار: ٤٢٠.
[٥] الانتصار: ٤١٨.
[٦] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٣٦٤.