موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة)
(١)
المجلد الثالث
٢ ص
(٢)
القول في النجاسات و فيه مقدّمة و فصلان
٧ ص
(٣)
أمّا المقدّمة ففيها جهات من البحث
٩ ص
(٤)
الاولى في تحديد المفهوم العرفي للنظافة و النجاسة
٩ ص
(٥)
الثانية في انقسام النجاسة شرعاً إلى مجعولة وغير مجعولة
١٠ ص
(٦)
الثالثة في اختلاف ملاكات جعل النجاسة للموضوعات
١٤ ص
(٧)
الفصل الأوّل في تعيين الأعيان النجسة
١٥ ص
(٨)
البول و الغائط
١٧ ص
(٩)
الروايات الدالّة على نجاسة الأرواث
١٨ ص
(١٠)
تنبيهات
٢٥ ص
(١١)
عدم الفرق بين غير المأكول الأصلي و العرضي
٢٥ ص
(١٢)
نجاسة بول وخرء الطير الذي لا يؤكل لحمه
٢٨ ص
(١٣)
نجاسة بول الخُفّاش
٣٦ ص
(١٤)
طهارة خرء الدجاجة
٣٧ ص
(١٥)
طهارة أبوال وأرواث الخيل و البغال و الحمير
٣٨ ص
(١٦)
نجاسة بول الرضيع
٤٢ ص
(١٧)
طهارة بول ورجيع ما لا نفس له
٤٦ ص
(١٨)
تردّد صاحب «الجواهر» في الشبهات الموضوعية في المقام
٥٠ ص
(١٩)
المنيّ
٥٣ ص
(٢٠)
نجاسة منيّ الآدمي
٥٣ ص
(٢١)
نجاسة منيّ غير الآدمي من ذي النفس
٥٩ ص
(٢٢)
طهارة منيّ غير ذي النفس
٦٣ ص
(٢٣)
الميتة
٦٧ ص
(٢٤)
نجاسة الميتة من ذي النفس
٦٧ ص
(٢٥)
نجاسة ميتة غير الآدمي من ذي النفس
٦٨ ص
(٢٦)
تنبيهان
٧٧ ص
(٢٧)
التنبيه الأوّل في حكم جلد الميتة
٧٧ ص
(٢٨)
التنبيه الثاني حكم الميتة من الحيوانات البحرية غير المأكولة
٨٦ ص
(٢٩)
نجاسة ميتة الآدمي
٩٢ ص
(٣٠)
الروايات التي يمكن الاستدلال بها على نجاسة ميتة الآدمي
٩٥ ص
(٣١)
الروايات الدالّة أو المشعرة بطهارة ميتة الآدمي
١٠١ ص
(٣٢)
التحقيق في المقام
١٠٥ ص
(٣٣)
نجاسة الآدمي بمجرّد موته
١٠٩ ص
(٣٤)
طهارة الميتة من غير ذي النفس
١١٥ ص
(٣٥)
نجاسة القطعة المبانة من كلّ ما ينجس بالموت
١٢١ ص
(٣٦)
نجاسة القطعة المبانة من الميّت
١٢٢ ص
(٣٧)
نجاسة القطعة المنفصلة من الحيّ غير الآدمي
١٢٤ ص
(٣٨)
نجاسة القطعة المنفصلة من الحيّ الآدمي
١٢٩ ص
(٣٩)
تذنيب في طهارة الأجزاء الصغار المنفصلة من الإنسان
١٣٠ ص
(٤٠)
طهارة فأرة المسك
١٣٥ ص
(٤١)
عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من الميتة
١٤٣ ص
(٤٢)
طهارة الإنفحة من الميتة
١٤٩ ص
(٤٣)
بيان ماهية الإنفحة
١٥٢ ص
(٤٤)
بيان حكم الإنفحة
١٥٤ ص
(٤٥)
طهارة البيض المأخوذ من الميتة
١٥٧ ص
(٤٦)
طهارة اللبن في ضرع الميتة
١٥٩ ص
(٤٧)
نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين
١٦٧ ص
(٤٨)
تنبيه استطرادي في وجوب غسل مسّ الميّت
١٦٨ ص
(٤٩)
أدلّة وجوب الغسل
١٧٢ ص
(٥٠)
حول ما يتمسّك به لعدم وجوب الغسل
١٧٥ ص
(٥١)
ناقضية مسّ الميّت للطهارة
١٨٠ ص
(٥٢)
بدلية التيمّم عن الغسل بالنسبة إلى الميّت في جميع الآثار
١٨٤ ص
(٥٣)
قيام الأغسال الاضطرارية للميّت مقام الغسل الاختياري
١٨٨ ص
(٥٤)
حكم من لا يجب تغسيله بعد الموت
١٩٠ ص
(٥٥)
عدم الفرق في الماسّ و الممسوس بين ما تحلّه الحياة وغيره
١٩٢ ص
(٥٦)
فروع
١٩٥ ص
(٥٧)
الفرع الأوّل في حكم مسّ القطعة المبانة من الميّت و الحيّ
١٩٥ ص
(٥٨)
عدم وجوب الغسل بمسّ العظم المبان من الحيّ دون الميّت
٢٠١ ص
(٥٩)
توقّف وجوب الغسل على برودة القطعة المبانة من الحيّ و الميّت
٢٠٢ ص
(٦٠)
الفرع الثاني في حكم ما يوجد في المقابر
٢٠٣ ص
(٦١)
الفرع الثالث وجوب الغسل بمسّ السقط بعد ولوج الروح فيه لا قبله
٢٠٦ ص
(٦٢)
الدم
٢٠٨ ص
(٦٣)
الاستدلال على أصالة النجاسة في الدم مطلقاً وما فيه
٢٠٨ ص
(٦٤)
نجاسة الدم الخارج من ذي النفس
٢١٤ ص
(٦٥)
طهارة الدم المخلوق آيةً و الصناعي و الموجود في البيضة
٢١٧ ص
(٦٦)
نجاسة العلقة من ذي النفس لا ما في البيضة
٢١٨ ص
(٦٧)
طهارة الدم المتخلّف في الحيوان
٢١٩ ص
(٦٨)
طهارة دم ما لا نفس سائلة له
٢٢٠ ص
(٦٩)
فرع في طهارة الدم المشكوك فيه
٢٢٢ ص
(٧٠)
الكلب و الخنزير
٢٢٦ ص
(٧١)
نجاسة الكلب
٢٢٦ ص
(٧٢)
عدم الفرق في أجزاء الكلب بين ما تحلّه الحياة وغيره
٢٢٧ ص
(٧٣)
حكم الرطوبات الذاتية للكلب
٢٢٩ ص
(٧٤)
نجاسة كلب الصيد
٢٣٠ ص
(٧٥)
نجاسة الخنزير
٢٣١ ص
(٧٦)
طهارة كلب الماء وخنزيره
٢٣٣ ص
(٧٧)
حكم المتولّد من نجس العين
٢٣٤ ص
(٧٨)
الاختلاف في نجاسة الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و المسوخ
٢٣٨ ص
(٧٩)
فيما يدلّ على طهارة جميع المذكورات
٢٣٩ ص
(٨٠)
طهارة الوزغة و الفأرة
٢٤١ ص
(٨١)
طهارة الثعلب
٢٤٣ ص
(٨٢)
طهارة الأرنب
٢٤٤ ص
(٨٣)
فيما يستدلّ به لنجاسة المذكورات
٢٤٤ ص
(٨٤)
المسكر المائع بالأصالة
٢٤٩ ص
(٨٥)
الاستدلال على نجاسة الخمر بالإجماع و الكتاب
٢٥١ ص
(٨٦)
الاستدلال على نجاسة الخمر بالروايات
٢٥٢ ص
(٨٧)
الاستدلال على طهارة الخمر بالروايات وردّه
٢٥٩ ص
(٨٨)
سريان حكم الخمر في جميع المسكرات المائعة بالأصالة
٢٧١ ص
(٨٩)
طهارة المسكر الجامد بالأصالة
٢٧٨ ص
(٩٠)
نجاسة المسكر المنجمد المائع بالأصالة
٢٨٠ ص
(٩١)
تنبيه في حكم العصير العنبي
٢٨١ ص
(٩٢)
تعيين المراد من «العصير» المبحوث عنه
٢٨٣ ص
(٩٣)
كلام المحقّق شيخ الشريعة في المقام ونقده
٢٨٤ ص
(٩٤)
الروايات الدالّة على إرادة خصوص العنبي من العصير
٢٨٧ ص
(٩٥)
إرادة العصير العنبي أيضاً من «الطِلاء» و «البختج»
٢٩١ ص
(٩٦)
حول ما استدلّ به لنجاسة العصير المغليّ
٢٩٤ ص
(٩٧)
حول تفصيل ابن حمزة بين ما غلى بنفسه وغيره
٣٠٤ ص
(٩٨)
حول الاختلاف في غاية حرمة العصير
٣٠٦ ص
(٩٩)
حول مسكرية العصير المغليّ بنفسه
٣١٠ ص
(١٠٠)
إعضالات المحقّق شيخ الشريعة وحلّها
٣١١ ص
(١٠١)
حول المراد بالاشتداد
٣٣٢ ص
(١٠٢)
في طهارة عصير الزبيب
٣٣٤ ص
(١٠٣)
التمسّك بالاستصحاب لإثبات النجاسة وجوابه
٣٣٥ ص
(١٠٤)
في الإشكالات الواردة على الاستصحاب التعليقي
٣٣٨ ص
(١٠٥)
في حلّية عصير الزبيب
٣٤٤ ص
(١٠٦)
حول التمسّك برواية زيد النرسي للحرمة
٣٤٥ ص
(١٠٧)
تحقيق في حجّية أصل زيد النرسي
٣٤٦ ص
(١٠٨)
حول محاولة العلّامة الطباطبائي
٣٤٦ ص
(١٠٩)
التحقيق في أخبار أصحاب الإجماع و هو الجواب عمّا تشبّث به أوّلًا
٣٥٠ ص
(١١٠)
المراد من تصديق أصحاب الإجماع وتصحيح ما يصحّ عنهم
٣٥١ ص
(١١١)
في وجه حجّية هذا الإجماع
٣٥٥ ص
(١١٢)
دعوى اتّكال الأصحاب على إجماع الكشّي وجوابها
٣٦٢ ص
(١١٣)
المراد من «الأصل» و «الكتاب» و هو الجواب عمّا تشبّث به ثانياً
٣٧٠ ص
(١١٤)
تحقيق في المراد من الأصل
٣٧٨ ص
(١١٥)
الجواب عمّا تشبّث به العلّامة الطباطبائي ثالثاً
٣٨٤ ص
(١١٦)
الجواب عمّا تشبّث به العلّامة الطباطبائي رابعاً
٣٨٤ ص
(١١٧)
تتمّة الكلام فيما يرد على التمسّك برواية زيد النرسي
٣٨٥ ص
(١١٨)
حول التمسّك بباقي الروايات لحرمة العصير الزبيبي
٣٩١ ص
(١١٩)
حلّية العصير التمري وطهارته
٣٩٧ ص
(١٢٠)
الفُقّاع
٤٠٠ ص
(١٢١)
عدم خمرية الفقّاع وعدم مسكريته
٤٠٢ ص
(١٢٢)
حلّية الفقّاع في صورة عدم غليانه
٤٠٧ ص
(١٢٣)
اختصاص حكم الفقّاع بالمتّخذ من الشعير دون غيره
٤٠٩ ص
(١٢٤)
الكافر
٤١٢ ص
(١٢٥)
التمسّك بالإجماع و السيرة لإثبات نجاسة الكفّار
٤١٥ ص
(١٢٦)
التمسّك بالكتاب لإثبات نجاسة الكفّار
٤٢٠ ص
(١٢٧)
التمسّك بطوائف من الروايات لإثبات نجاسة أهل الكتاب وما فيه
٤٢٧ ص
(١٢٨)
عدم الفرق في نجاسة الكفّار بين ما تحلّه الحياة وغيره
٤٣٩ ص
(١٢٩)
إلحاق المتولّد من الكافرين بالكافر
٤٤٠ ص
(١٣٠)
إلحاق الولد الكافر بأشرف أبويه
٤٤٤ ص
(١٣١)
حكم ولد الكافر المسبيّ
٤٤٥ ص
(١٣٢)
حكم اللقيط
٤٤٨ ص
(١٣٣)
تنبيه في تحصيل مفهوم الكفر
٤٤٩ ص
(١٣٤)
في حكم المخالفين
٤٥١ ص
(١٣٥)
تمسّك صاحب «الحدائق» بالأخبار الدالّة على الكفر لإثبات نجاستهم
٤٥٢ ص
(١٣٦)
تمسّك صاحب «الحدائق» بكونهم نصّاباً لإثبات نجاستهم
٤٦٢ ص
(١٣٧)
تمسّك صاحب «الحدائق» بكونهم منكرين للضروري لإثبات نجاستهم
٤٦٥ ص
(١٣٨)
تنبيه آخر في كفر منكر الضروري ونجاسته
٤٦٦ ص
(١٣٩)
حول استدلال الشيخ الأعظم على كفر منكر الضروري
٤٦٦ ص
(١٤٠)
عدم قيام الإجماع أو الشهرة على نجاسة منكر الضروري
٤٧٧ ص
(١٤١)
في كفر النواصب و الخوارج ونجاستهم
٤٨٠ ص
(١٤٢)
المستثنى من حكم النواصب و الخوارج
٤٨٢ ص
(١٤٣)
حكم سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع
٤٨٤ ص
(١٤٤)
حكم الغلاة
٤٨٥ ص
(١٤٥)
حكم المجسّمة
٤٨٦ ص
(١٤٦)
حكم المجبّرة و المفوّضة
٤٨٧ ص
(١٤٧)
حكم المنافقين
٤٨٨ ص
(١٤٨)
طهارة ولد الزنا وإسلامه
٤٩٤ ص
(١٤٩)
تتميم يذكر فيه بعض ما هو محلّ خلاف بين الأصحاب
٥٠٠ ص
(١٥٠)
منها عرق الجنب من الحرام
٥٠٠ ص
(١٥١)
ومنها عرق الإبل الجلّالة
٥٠٨ ص
(١٥٢)
حول تأييد صاحب الجواهر القول بالطهارة
٥١٠ ص
(١٥٣)
طهارة عرق سائر الجلّالات
٥١٣ ص
(١٥٤)
الفهارس العامّة
٥١٥ ص
(١٥٥)
1- فهرس الآيات الكريمة
٥١٧ ص
(١٥٦)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٥٢٣ ص
(١٥٧)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٥٤٥ ص
(١٥٨)
4- فهرس الأعلام
٥٤٩ ص
(١٥٩)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٥٦٥ ص
(١٦٠)
6- فهرس مصادر التحقيق
٥٧١ ص
(١٦١)
7- فهرس الموضوعات
٥٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص

موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠١ - الفُقّاع

فقال: أخبرني هشام بن الحكم: أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفُقّاع، فقال:

«لا تشربه؛ فإنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله» [١].

ولا مجال للتردّد في الحكم بعد ذلك الاشتهار وتلك الإجماعات. ولو نوقش في الرواية بضعف السند- بل وعدم العلم بالجبر؛ لاشتراطه بإحراز الاستناد، و هو ممنوع- لما تصحّ المناقشة في دلالة الروايات المتظافرة الآتية [٢] الحاكمة بأ نّه «خمر بعينها» أو «من الخمر» أو «خمرة استصغرها الناس» ... إلى غير ذلك، فإنّها: إمّا تدلّ على خمريته ومسكريته واقعاً، فقد فرغنا عن نجاسة المسكرات المائعة [٣].

و إمّا تدلّ على التنزيل منزلته حكماً، فلا شبهة في استفادة عموم التنزيل مع هذه التعبيرات و التأكيدات، ولولا كونه بمنزلته في جميع الآثار، لما صحّ هذا التنزيل بهذا اللسان الأكيد.

والشاهد عليه ثبوت حكم شارب الخمر عليه‌ [٤] فلا ينبغي الإشكال في نجاسته وحرمته.


[١] الكافي ٦: ٤٢٣/ ٧؛ تهذيب الأحكام ١: ٢٨٢/ ٨٢٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٦٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٨، الحديث ٥.

[٢] يأتي في الصفحة ٤٠٦.

[٣] تقدّم في الصفحة ٢٤٩.

[٤] كما في رواية ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع فقال: «هوالخمر وفيه حدّ شارب الخمر».

راجع وسائل الشيعة ٢٥: ٣٦٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٧، الحديث ٢ و ١١، والباب ٢٨، الحديث ١.