موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠ - طهارة أبوال وأرواث الخيل و البغال و الحمير
هو ظاهر في وجوب الغسل لو سلّم ذلك.
وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدابّة تبول، فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: «إذا جفّ فلا بأس» [١].
قال في «الوسائل»: «ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله» [٢] فهي صحيحة بالطريق الثاني.
وصحيحته الاخرى، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها وروثها، كيف يصنع؟ قال: «إن علق به شيء فليغسله، و إن كان جافّاً فلا بأس» [٣].
والظاهر من فرض وقوعه في الأبوال وصولها إليه وتأثّره منها، فحينئذٍ يراد بقوله: «إن كان جافّاً» صيرورته جافّاً بعد وصول البول إليه، لا إبداع الشكّ في الوصول أو فرض عدمه؛ فإنّهما خلاف الظاهر منها، تأمّل.
ورواية النخّاس قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّي اعالج الدوابّ، فربّما خرجت بالليل و قد بالت وراثت، فيضرب أحدها برجله أو يده، فينضح على
[١] قرب الإسناد: ٢٠٥/ ٧٩٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٤١١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ١٨.
[٢] مسائل علي بن جعفر: ١٨٨/ ٣٨٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٤١١، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٩، ذيل الحديث ١٨.
[٣] مسائل علي بن جعفر: ١٣٠/ ١١٦؛ وسائل الشيعة ٣: ٤١١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ٢١.