موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠ - نجاسة بول وخرء الطير الذي لا يؤكل لحمه
ما لا يؤكل طيراً أو غيره [١].
وعن «الجامعية في شرح الألفية» دعوى إجماع الكلّ على نجاستهما من الطير غير المأكول وغير الطير [٢].
فعليه يشكل العمل بصحيحة أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه» [٣].
وعن «البحار»: وجدت بخطّ الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلًا من «جامع البَزَنْطي» عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «خرء كلّ شيء يطير وبوله لا بأس به» [٤].
لعدم ثبوت عمل الصدوق بها و إن كان ظاهر «فقيهه» [٥] سيّما مع ما عن «مقنعه» قال: «و إن أصاب ثوبك بول الخشاشيف فاغسل ثوبك». وروي: أنّه «لا بأس بخرء ما طار وبوله، ولا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدجاج» [٦] انتهى.
فإنّ الظاهر منه عدم عمله بما روي. ولم يحضرني عبارة الجعفي وابن أبي عقيل. ولا يعتمد بما في «المبسوط» [٧] مع دعوى الإجماع في «الخلاف»
[١] الخلاف ١: ٤٨٧.
[٢] انظر جواهر الكلام ٥: ٢٧٦؛ المسالك الجامعية: ٧٢.
[٣] الكافي ٣: ٥٨/ ٩؛ وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ١.
[٤] بحار الأنوار ٧٧: ١١٠.
[٥] الفقيه ١: ٤١، ذيل الحديث ١٦٤.
[٦] المقنع: ١٣- ١٤.
[٧] المبسوط ١: ٣٩.