موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٤ - حول ما استدلّ به لنجاسة العصير المغليّ
حول ما استدلّ به لنجاسة العصير المغليّ
وكيف كان: فقد استدلّ [١] على نجاسة العصير المغليّ تارة: بالإجماع والشهرة، و قد عرفت حالهما [٢].
واخرى: بموثّقة معاوية بن عمّار أو صحيحته [٣] قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ، يأتيني بالبُخْتُج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرفه أنّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟
فقال: «خمر، لا تشربه». قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحلّه على النصف، يخبرنا أنّ عنده بُخْتُجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قال: «نعم» [٤].
[١] انظر الحدائق الناضرة ٥: ١٢٢- ١٢٣؛ مصباح الفقيه، الطهارة ٧: ١٩٧؛ مستمسكالعروة الوثقى ١: ٤٠٥.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٨١- ٢٨٢.
[٣] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عنيونس بن يعقوب، عن معاوية بن عمّار.
وجه الترديد وقوع يونس بن يعقوب في السند، فإنّه ثقة ولكن اختلفوا في مذهبه بين كونه إمامياً أو فطحياً.
رجال النجاشي: ٤٤٦/ ١٢٠٧؛ تنقيح المقال ٣: ٣٤٤/ السطر ٩ (أبواب الياء).
[٤] تهذيب الأحكام ٩: ١٢٢/ ٥٢٦؛ مستدرك الوسائل ١٧: ٤١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٤، الحديث ١.