موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٣ - إرادة العصير العنبي أيضاً من «الطِلاء» و «البختج»
تفسيره. نعم الفقهاء المستدلّون [١] على نجاسة العصير المغليّ بصحيحة معاوية ابن عمّار الآتية، لم يعهد استدلالهم بها على نجاسة سائر العصارات.
فقد تحصّل ممّا مرّ: أنّ العناوين الثلاثة الواردة في الأخبار حرمتها قبل ذهاب الثلثين- أيالعصير و الطِلاء و البُخْتُج- هي خصوص العصير العنبي؛ حتّى المطلقات و العمومات، كصحيحة عبداللَّه بن سِنان قال: ذكر أبو عبداللَّه عليه السلام: «أنّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فهو حلال» [٢].
وصحيحته الاخرى، عنه عليه السلام قال: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» [٣]، وغيرهما [٤].
[١] انظر الحدائق الناضرة ٥: ١٢٣؛ الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٥: ١٦٨.
[٢] الكافي ٦: ٤٢٠/ ٢؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٨، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٥، الحديث ١.
[٣] الكافي ٦: ٤١٩/ ١؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ١.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٥، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ٧، والباب ٣، الحديث ١ و ٢ و ٣.