موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٢ - تنبيه في حكم العصير العنبي
أو معدوم» [١] و هو كذلك ظاهراً، كما يظهر بالمراجعة إلى كتبهم، ك «الناصريات»، و «النهاية»، و «المراسم»، و «الغنية»، بل و «الوسيلة» [٢]. بل هو الظاهر من كلّ من قيّده بالاشتداد [٣].
و أمّا الصدوقان و إن يظهر منهما أنّ العصير المغليّ خمر [٤]، لكن قد مرّ أنّ الظاهر منهما عدم نجاسة الخمر [٥].
وبالجملة: إنّ المسألة ممّا لا يمكن تحصيل الشهرة و الإجماع فيها؛ فإنّ في كثير من عبارات الأصحاب التقييدَ بالاشتداد، حتّى قيل: «إنّ نجاسته إذا غلى واشتدّ مشهورة بين الأصحاب» [٦] وحكي ذلك عن «الذكرى»، و «جامع المقاصد»، وغيرهما [٧]. بل في «المجمع» وعن «كنز العرفان» دعوى الإجماع على نجاسته وحرمته مع الاشتداد [٨].
والظاهر أو المحتمل أن يكون مرادهم من «الاشتداد» السكر، كما احتمله
[١] مستند الشيعة ١: ٢١٤.
[٢] مسائل الناصريات: ٩٦؛ النهاية: ٥٩١؛ المراسم: ٥٥؛ غنية النزوع ١: ٤١؛ الوسيلةإلى نيل الفضيلة: ٣٦٥.
[٣] السرائر ١: ٦٦؛ شرائع الإسلام ١: ٤٤؛ منتهى المطلب ٣: ٢١٩.
[٤] الفقيه ٤: ٤٠، ذيل الحديث ١٣١؛ المقنع: ٤٥٣.
[٥] تقدّم في الصفحة ٢٤٩.
[٦] مفتاح الكرامة ٢: ٣٠.
[٧] ذكرى الشيعة ١: ١١٥، (وليس فيه القول بالشهرة لكن نقلها عنه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٠؛ جامع المقاصد ١: ١٦٢؛ روض الجنان ١: ٤٣٨.
[٨] مجمع البحرين ٣: ٤٠٧؛ كنز العرفان ١: ٥٣.