موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٦ - الاستدلال على طهارة الخمر بالروايات وردّه
ولا أشمّه» [١]، والنهي عن الانتفاع بها [٢]، وتحريم الأكل على مائدة تشرب عليها الخمر [٣]، والنهي عن الجلوس عند شرّاب الخمر [٤]، وعن الصلاة في بيت فيه خمر [٥]، وعن الظروف التي يصنع فيها الخمر [٦]، وعن التداوي بها [٧] ... إلى غير ذلك [٨]- ينقدح في الأذهان عدم جواز التطيّب بها، بل وسائر الانتفاعات. بل لعلّه تنقدح فيها شبهة جواز مسّها ولمسها، ولبس الثوب الذي أصابها.
وعليه لا يبقى لمثل قوله عليه السلام: «لا بأس» ظهور في الطهارة مع قرب احتمال نفي الحرمة النفسية، فإذن فرق بين الخمر و المسكر، وبين سائر الموارد ممّا
[١] وسائل الشيعة ٢٥: ٣٤٥، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٠، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ١، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٤٧٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٨، الحديث ٧.
[٦] وسائل الشيعة ٢٥: ٣٥٧، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٧] وسائل الشيعة ٢٥: ٣٤٣، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٠، الحديث ١.
[٨] مثل تحريم الاكتحال بالخمر، راجع وسائل الشيعة ٢٥: ٣٤٩، كتاب الأطعمةوالأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢١.