موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٣ - الاستدلال على نجاسة الخمر بالروايات
كامخ أو زيتون؟ قال: «إذا غسل فلا بأس».
وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: «إذا غسل فلا بأس».
وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: «تغسله ثلاث مرّات».
وسئل: أيجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: «لا يجزيه حتّى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرّات» [١].
والفقرات منها ظاهرة في النجاسة، والأخيرة كالنصّ فيها.
وموثّقتِه الاخرى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر، واغسله إن عرفت موضعه، فإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، فإن صلّيت فيه فأعد صلاتك» [٢].
ونحوها مرسلة يونس، عنه عليه السلام [٣].
ورواية أبي جميلة البصري قال: كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي في السوق، ففتح صاحب الفُقّاع فُقّاعه، فقفز فأصاب ثوب يونس، فرأيته قد اغتمّ لذلك حتّى زالت الشمس، فقلت له: يا أبا محمّد، ألا تصلّي؟ قال: فقال لي: ليس اريد أن اصلّي حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي.
[١] الكافي ٦: ٤٢٧/ ١؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٩٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥١، الحديث ١.
[٢] هذه محكيّة في الحدائق وغيره، ولم أجدها الآن عاجلًا في كتب الحديث. [منه قدس سره]
[٣] الكافي ٣: ٤٠٥/ ٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٦٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٨، الحديث ٣.