موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤١ - طهارة الوزغة و الفأرة
طهارة الوزغة و الفأرة
وتدلّ على طهارة الوزغة و الفأرة مصحّحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال: سألته عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع في الماء فلا يموت، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا بأس به».
وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن، واخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: «نعم، ويدهن منه» [١].
وعلى طهارة الفأرة صحيحة إسحاق بن عمّار [٢]، ورواية أبي البَخْتري [٣]، وصدر صحيحة هارون بن حمزة الغَنوي [٤]، وصحيحة سعيد الأعرج- برواية الشيخ- قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفأرة يقع في السمن و الزيت، ثمّ يخرج حيّاً، قال: «لا بأس بأكله» [٥].
[١] تهذيب الأحكام ١: ٤١٩/ ١٣٢٦؛ وسائل الشيعة ١: ٢٣٨، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ٩، الحديث ١.
[٢] عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: «لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناءأن يشرب منه ويتوضّأ منه».
تهذيب الأحكام ١: ٤١٩/ ١٣٢٣؛ وسائل الشيعة ١: ٢٣٩، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ٩، الحديث ٢.
[٣] عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام قال: «لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضّأ».
قرب الإسناد: ١٥٠/ ٥٤٢؛ وسائل الشيعة ١: ٢٤١، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ٩، الحديث ٨.
[٤] سيأتي نقل الحديث بكامله في الصفحة ٢٤٥.
[٥] تهذيب الأحكام ٩: ٨٦/ ٣٦٢.