موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٨ - الاختلاف في نجاسة الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و المسوخ
الاختلاف في نجاسة الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و المسوخ
ثمّ إنّه قد وقع الخلاف من قدماء أصحابنا في نجاسة جملة اخرى غيرهما، كالثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و المسوخ، بل وما لا يؤكل لحمه.
فعن «المقنعة» نجاسة الأربعة الاول [١]. وعن ظاهر «الفقيه» و «المقنع» نجاسة الفأرة [٢].
وعن «المراسم»: «أنّ الفأرة و الوزغة كالكلب و الخنزير في رشّ ما مسّاه بيبوسة» [٣].
وعن الشيخ: «أنّ الأربعة المذكورة كالكلب و الخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه» [٤].
وعن «الوسيلة» عدّها في عداد الكلب و الخنزير و الكافر و الناصب في وجوب غسل ما مسّته رطباً، ورشّه يابساً [٥].
بل عن «الغنية» دعوى الإجماع في بعض المذكورات [٦].
[١] المقنعة: ٧٠ و ١٥٠.
[٢] الفقيه ١: ٤٣/ ١٦٧؛ المقنع: ١٤.
[٣] المراسم: ٥٦.
[٤] المبسوط ١: ٣٧.
[٥] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٧.
[٦] غنية النزوع ١: ٤٤.