موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٢ - نجاسة الخنزير
«يغسل يده» [١]. وفي دلالتها تأمّل.
ورواية زرارة الواردة في البئر [٢].
وتدلّ على نجاسة شعره مصحّحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك يعمل الحمايل بشعر الخنزير، قال: «إذا فرغ فليغسل يده» [٣].
ورواية بُرْد الإسكاف قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به ...
إلى أن قال: «فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة».
قلت: ووضوء؟ قال: «لا، اغسل يدك كما تمسّ الكلب» [٤].
ولعلّ قوله: «ووضوء» بالرفع؛ أيووضوء عليّ إذا مسسته، أو وضوء في مسّه؟ قال: «لا» ولكن «اغسل يدك كما تمسّ الكلب» فكما لا وضوء معه، فكذا مع مسّ الخنزير. وقريب منها روايته الاخرى [٥].
[١] الكافي ٦: ٤٣٧/ ١٥؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٣، الحديث ٣.
[٢] و هي «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: بئر قطرت فيها قطرة دم، أو خمر، قال: الدم و الخمر و الميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد، ينزح منه عشرون دلواً». تهذيب الأحكام ١: ٢٤١/ ٦٩٧؛ وسائل الشيعة ١: ١٧٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٥، الحديث ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٢/ ١١٢٩؛ وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٨، الحديث ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٢/ ١١٣٠؛ وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٨، الحديث ٢.
[٥] الفقيه ٣: ٢٢٠/ ١٠١٩؛ وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٨، الحديث ٤.