موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٢ - فرع في طهارة الدم المشكوك فيه
من الطهارة، فلا يدلّ إلّاعلى العفو، و هو مقتضى الجمع بين الأدلّة والاقتصار على تقييد المطلقات وتخصيص العمومات.
وفيه:- مضافاً إلى أنّ المتفاهم من نفي البأس في المقام الطهارة- أنّه لا إطلاق ولا عموم في الأدلّة- كما مرّ مراراً [١]- حتّى يأتي فيها ما ذكر.
فرع: في طهارة الدم المشكوك فيه
المشكوك في كونه دماً أو غيره، أو كونه ممّا له نفس أو غيره، أو من الدم المتخلّف أو غيره، محكوم بالطهارة؛ للأصل بعد قصور الأدلّة عن إثبات نجاسة الدم مطلقاً، فلا مجال للتشبّث بترك الاستفصال [٢] في الروايات الكثيرة الواردة في الدم، كقوله: «بئر قطرت فيه قطرة دم» [٣].
وقوله عليه السلام: «فإن رأيت في منقاره دماً» [٤].
وقوله عليه السلام: «إن رأيت في ثوبك دماً» [٥].
وقوله: «فأصاب ثوباً نصفه دم» [٦]، وغيرها.
[١] تقدّم في الصفحة ٢١١- ٢١٤.
[٢] جواهر الكلام ٥: ٣٥٧- ٣٥٨.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢١٢.
[٤] تقدّم في الصفحة ٢١٢.
[٥] السرائر ٣: ٥٩٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٨٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٤، الحديث ٣.
[٦] تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٤/ ٨٨٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٥.