موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٠ - طهارة دم ما لا نفس سائلة له
وقصورِ دليل الإخراج، و قد مرّ ما فيه [١].
هذا مع استقرار السيرة على عدم الاجتناب عنه وعن اللحم الملاقي له، من غير فرق بين دم القلب و الكبد و الطحال وغيرها، وبين الدم الظاهر الخارج منها و المخلوط بها، فما عن بعضهم من احتمال الفرق أو اختياره [٢]، في غير محلّه.
ولو نوقش في شمول معقد الإجماع لبعض المذكورات، أو ثبوت السيرة في بعض، فلا مجال للمناقشة في الأصل بعد ما تقدّم من فقد الإطلاق [٣]. مع أنّ المناقشة في السيرة لعلّها في غير محلّها.
كما أنّ مقتضى الأصل طهارة المتخلّف في الحيوان المحرّم. لكن عن «البحار» و «الذخيرة» و «الكفاية» و «شرح الاستاذ»: «أنّ ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته في غير المأكول» [٤]، وثبوت الحكم بمثله مشكل، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه.
طهارة دم ما لا نفس سائلة له
كما أنّ طهارة دم ما لا نفس سائلة له، لا تحتاج إلى تجشّم استدلال بعد ما عرفت؛ و إن تكرّر نقل الإجماع عليها من السيّد، والشيخ، وابن زهرة، والحلّي،
[١] تقدّم في الصفحة ٢١٣- ٢١٤ و ٢١٩.
[٢] انظر مشارق الشموس: ٣٠٥/ السطر ١٧؛ مصباح الفقيه، الطهارة ٧: ١٤٢.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢١٣- ٢١٤ و ٢١٩.
[٤] بحار الأنوار ٧٧: ٨٦؛ ذخيرة المعاد: ١٤٩/ السطر ١٩؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٥٩؛ مصابيح الظلام ٤: ٤٤٠.