موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٨ - نجاسة العلقة من ذي النفس لا ما في البيضة
نجاسة العلقة من ذي النفس لا ما في البيضة
وكذا العلقة غير معلومة الشمول للإجماع؛ لأنّ الظاهر من دم الحيوان غيرها، فإنّها نطفة تبدّلت بالعلقة، فلا تكون دم الامّ عرفاً، ولا دم الحيوان الذي تنقلب إليه بعد حين.
لكنّ الشيخ ادّعى في «الخلاف» إجماعَ الفرقة على نجاستها، واستدلّ لها أيضاً بإطلاق الأدلّة [١].
ويظهر من المحقّق و العلّامة ومحكيّ غيرهما التمسّك لها بأ نّها دم، أو دم ذي نفس [٢]، ومن ذلك ربّما توهن دعوى إجماع «الخلاف».
ولعلّ مراد القاضي في محكيّ «المهذّب» من «أ نّه الذي يقتضيه المذهب» [٣] ظاهر الأدلّة.
لكن مع ذلك الأحوط نجاستها، بل لا تخلو من ترجيح.
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب الطهارة(موسوعة الإمام الخميني ٨ الى ١١ )، ٤جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٣، ١٤٣٤ ه.ق.
و أمّا العلقة في البيضة، فغير معلومة الشمول لإجماع «الخلاف» بل الظاهر عدم إطلاق «العلقة» عليها حقيقة، ولا أقلّ من انصرافها عنها، فالأقوى طهارتها.
[١] الخلاف ١: ٤٩٠- ٤٩١.
[٢] المعتبر ١: ٤٢٢؛ تذكرة الفقهاء ١: ٥٧؛ جامع المقاصد ١: ١٦٧.
[٣] القول لابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٤: ٢٢٢، و قد نسب إلى المهذّب في مفتاح الكرامة ٢: ١٣.