موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٠ - الفرع الأوّل في حكم مسّ القطعة المبانة من الميّت و الحيّ
فتحصّل ممّا ذكر: قوّة التفصيل بين المشتمل على العظم وبين غيره في الحيّ والميّت، كما هو معقد إجماع «الخلاف» على ما استظهرناه.
وفي «التذكرة» نسب الخلاف إلى الجمهور، مع التنصيص باشتمال القطعة على العظم من آدمي حيّ أو ميّت، وتمسّك بالمرسلة ناسباً بنحو الجزم إلى الصادق عليه السلام [١]، و هو دليل على جبرها عنده، بل ثبوت الصدور لديه.
و «هو المشهور» كما عن «جامع المقاصد» [٢]. وفي «الحدائق» كذلك [٣]. وفي «التذكرة»: «عن الأكثر» [٤]. وفي «روض الجنان»: «هو الأشهر» [٥]. وفي «الجواهر»: «على المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً، بل لا أجد خلافاً إلّا من الإسكافي، فقيّده في المبان من الحيّ بما بينه وبين سنة [٦]، وإلّا من المصنّف في «المعتبر» [٧]، والسيّد في «المدارك» [٨] فلم يوجباه» [٩] انتهى.
وفي «طهارة» شيخنا الأعظم دعوى معروفيته ممّن عدا المحقّق في «المعتبر» تارة، ومشهوريته ومخالفته للجمهور اخرى [١٠].
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ١٣٥.
[٢] جامع المقاصد ١: ٤٥٩.
[٣] الحدائق الناضرة ٣: ٣٤١.
[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ١٣٤- ١٣٥.
[٥] روض الجنان ١: ٣٠٦.
[٦] انظر مختلف الشيعة ١: ١٥١.
[٧] المعتبر ١: ٣٥٢- ٣٥٣.
[٨] مدارك الأحكام ٢: ٢٨٠.
[٩] جواهر الكلام ٥: ٣٤٠.
[١٠] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٤: ٤٤٠- ٤٤١.