موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨ - الروايات الدالّة على نجاسة الأرواث
الأرواث؛ لعدم إطلاق أو عموم معتدّ به يمكن الركون إليه و إن لا يبعد في بعضها، كما سيتّضح الكلام فيه [١]. و أمّا الأبوال، فلا إشكال في دلالة كثير من الأخبار عموماً أو إطلاقاً على نجاستها [٢]، فلا موجب لنقلها.
والأولى سرد الروايات الواردة في الأرواث:
الروايات الدالّة على نجاسة الأرواث
فمنها: ما عن «المختلف» نقلًا عن «كتاب عمّار بن موسى» عن الصادق عليه السلام قال: «خُرْء الخُطّاف لا بأس به؛ هو ممّا يؤكل لحمه، لكن كره أكله لأنّه استجار بك وآوى إلى منزلك، وكلّ طير يستجير بك فأجره» [٣].
بدعوى: أنّ قوله: «هو ممّا يؤكل» تعليل لعدم البأس، وبرفع العلّة يرفع عدم البأس [٤]. و أنّ المراد بعدم البأس صحّة الصلاة معه، وجواز شرب ملاقيه، وغير ذلك؛ ولو بملاحظة معهوديته من البأس و اللا بأس في خرء الحيوان وبوله.
وبقرينة الروايات الواردة في أبوال ما لا يؤكل لحمه.
وفيها: بعد الغضّ عن أنّ الرواية بعينها نقلت في باب المطاعم عن الشيخ بإسناده عن عمّار، وفيها: «الخُطّاف لا بأس به» [٥] من غير كلمة «خُرْء».
[١] يأتي في الصفحة ٢٠- ٢٢.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٠٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨.
[٣] مختلف الشيعة ٨: ٣١٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٤١١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ٢٠.
[٤] رياض المسائل ٢: ٣٤٥؛ مستند الشيعة ١: ١٣٨.
[٥] تهذيب الأحكام ٩: ٨٠/ ٣٤٥.