موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٩ - طهارة اللبن في ضرع الميتة
المتقدّمة- مع تخلّل اجتهاد منهم- ضعيف؛ لاشتهار الحكم بين الفريقين قديماً وحديثاً على ما حكي، وفي مثله لا يمكن أن يكون المستند رواية غياث فقط.
مع أنّ المفهوم منها ثبوت البأس، و هو أعمّ من النجاسة، مضافاً إلى ما مرّ من الاحتمال، فالأقوى ما عليه الأصحاب.
لكن لا يشترط فيه صلابة الجلد؛ فإنّها تحصل- على ما قيل- بعد خروجها من است الدجاجة بتصرّف الهواء الخارج، وحين الخروج لا تكون صلبة و إن كانت غليظة. وكيف كان: فالحكم مترتّب على الجلد الغليظ، لا الصلب ولو حصل في جوف الدجاجة.
طهارة اللبن في ضرع الميتة
و أمّا اللبن، فعن الصدوق و المفيد و الشيخ و القاضي وابني زهرة وحمزة وصاحبي «كشفي الرموز و اللثام» والشهيد [١] وغيرهم [٢]، القول بالطهارة.
وعن «البيان»: «أ نّه قول المشهور». وعن «الدروس»: «أنّ القائل بخبر المنع نادر» [٣]. وعن «الخلاف» الإجماع على طهارة ما في ضرع الشاة [٤].
[١] الهداية، الصدوق: ٣٠٩- ٣١٠؛ المقنعة: ٥٨٣؛ النهاية: ٥٨٥؛ المهذّب ٢: ٤٤١؛ غنية النزوع ١: ٤٠١؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٣٦١- ٣٦٢؛ كشف الرموز ٢: ٣٦٨- ٣٦٩؛ كشف اللثام ٩: ٢٧٣؛ الدروس الشرعية ١: ١٢٤.
[٢] مدارك الأحكام ٢: ٢٧٤؛ ذخيرة المعاد: ١٤٨/ السطر ١٧- ١٩؛ الحدائق الناضرة ٥: ٩٣.
[٣] البيان: ٩٠؛ الدروس الشرعية ٣: ١٥.
[٤] الخلاف ١: ٥١٩.