موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٩ - نجاسة القطعة المنفصلة من الحيّ الآدمي
هو مقتضى التأمّل في ألفاظ الرواية، فيستفاد منها نجاسة كلّ عضو حرام أكله.
ويدلّ عليها إطلاق رواية أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه قال في أليات الضأن تقطع و هي أحياء: «إنّها ميتة» [١].
و أمّا ما في صحيحة الحلبي: «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة؛ إنّ الصوف ليس فيه روح» [٢]، فالظاهر عدم دلالتها على المقصود؛ فإنّ موضوع الكلام فيها هو جزء الميتة، فتدلّ على أنّ الأجزاء التي فيها روح لا يصلّى فيها إذا قطعت من الميْت.
هذا حال غير الآدمي.
نجاسة القطعة المنفصلة من الحيّ الآدمي
و أمّا هو فتدلّ على نجاسته مرسلة أيّوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» [٣].
[١] الكافي ٦: ٢٥٥/ ٢؛ وسائل الشيعة ٢٤: ٧٢، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب ٣٠، الحديث ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٨/ ١٥٣٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٥١٣، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٦٨، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٩/ ١٣٦٩؛ وسائل الشيعة ٣: ٢٩٤، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ٢، الحديث ١.