موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢١ - نجاسة القطعة المبانة من كلّ ما ينجس بالموت
الأصحاب [١]- في غير محلّه. بل تقدّم الإشكال في دلالتها أيضاً، فتبقى الأدلّة العامّة أو المطلقة بلا مخصّص ومقيّد.
ثمّ إنّه قد وقع في بعض الحيوانات كلام في كونه ذا نفس أو لا، وتحقيقه ليس من شأن الفقيه، نعم في مورد الشبهة موضوعاً فالمرجع هو الاصول.
وينبغي التنبيه على امور:
نجاسة القطعة المبانة من كلّ ما ينجس بالموت
منها: أنّه كلّ ما ينجس بالموت فما قطع من جسده حيّاً أو ميّتاً فهو نجس «بلا خلاف ظاهراً» كما في «الحدائق» [٢]، و «لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب» كما عن «المعالم» [٣]، و «هو المقطوع به في كلامهم» كما عن «المدارك» [٤].
وعن الاستاذ الأكبر: «أنّ أجزاءه نجسة ولو قطعت من الحيّ باتّفاق الفقهاء.
بل الظاهر كونه إجماعياً، وعليه الشيعة في الأعصار و الأمصار» [٥].
وعن «الذخيرة»: «أنّ المسألة كأ نّها إجماعية، ولولا الإجماع لم نقل بها؛ لضعف الأدلّة» [٦].
[١] راجع ما تقدّم في الصفحة ١١٦.
[٢] الحدائق الناضرة ٥: ٧٢.
[٣] معالم الدين (قسم الفقه) ٢: ٤٨٢.
[٤] مدارك الأحكام ٢: ٢٧١.
[٥] مصابيح الظلام ٤: ٤٤٨.
[٦] ذخيرة المعاد: ١٤٧/ ٣٠.