موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٩ - طهارة الميتة من غير ذي النفس
في الماء، فيخرج حيّاً، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه؟ قال: «يسكب منه ثلاث مرّات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه، غير الوزغ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه [١].
بدعوى دلالتها على نجاسته العينية، فميتته نجسة أيضاً.
وروايةِ يعقوب بن عُثيم قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: سامّ أبرص وجدناه قد تفسّخ في البئر، قال: «إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء» [٢].
والظاهر أنّه أيضاً نوع من الوزغة.
وصحيحةِ معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر، قال: «ينزح منها ثلاث دلاء» [٣].
لكنّها محمولة على الاستحباب بقرينة غيرها، كرواية جابر بن يزيد الجُعفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السامّ أبرص يقع في البئر. فقال: «ليس بشيء، حرّك الماء بالدلو في البئر» [٤]. فإنّ الظاهر منها أنّ سامّ أبرص ليس بشيء ينجّس الماء، لا أنّ ماء البئر معتصم.
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٣٨/ ٦٩٠؛ وسائل الشيعة ١: ١٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٥.
[٢] الفقيه ١: ١٥/ ٣٢؛ تهذيب الأحكام ١: ٢٤٥/ ٧٠٧؛ وسائل الشيعة ١: ١٨٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٧.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٣٨/ ٦٨٨؛ وسائل الشيعة ١: ١٨٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٢.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٤٥/ ٧٠٨؛ وسائل الشيعة ١: ١٨٩، كتاب الطهارة، أبواب الماءالمطلق، الباب ١٩، الحديث ٨.