المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٧ - مسألة ٧٨ من مات و علیه حجّة الإسلام لا یجب الاستئجار عنه من البلد
[مسألة ٧٧: من مات و علیه حجّة الإسلام و لم تکن ترکته وافیة بمصارفها]
مسألة ٧٧: من مات و علیه حجّة الإسلام و لم تکن ترکته وافیة بمصارفها وجب صرفها فی الدّین أو الخمس أو الزکاة إن کان علیه شیء من ذلک، و إلّا فهی للورثة (١). و لا یجب علیهم تتمیمها من مالهم لاستئجار الحجّ (٢).
[مسألة ٧٨: من مات و علیه حجّة الإسلام لا یجب الاستئجار عنه من البلد]
مسألة ٧٨: من مات و علیه حجّة الإسلام لا یجب الاستئجار عنه من البلد بل یکفی الاستئجار عنه من المیقات، بل من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن و إلّا فمن الأقرب فالأقرب (٣).
______________________________
من وسط المال» «١».
(١) لسقوط وجوب الحجّ عنه حینئذ لعدم إمکان الحجّ به علی الفرض، و کذلک إن وفی المال ببعض الأعمال، لأنّ الحجّ واجب ارتباطی یرتبط بعضه ببعض فلا یفید وفاء المال ببعض الأعمال، فیعامل مع المال علی ما تقتضیه القاعدة من صرفه فی الدّین و منه الزّکاة و الخمس إن کان مدیوناً، و إلّا فالمال للورثة لتأخّر الإرث عن الدّین.
(٢) لعدم الدلیل علی ذلک و الأصل العدم.
(٣) لا خلاف بین الأصحاب فی أن من استقرّ علیه الحجّ و مات قبل أن یحجّ یقضی عنه من صلب ماله، و إنّما اختلفوا فی المکان الّذی یجب الاستئجار منه علی أقوال ثلاثة، ذکرها المحقق فی الشرائع «٢»:
الأوّل: ما ذهب إلیه الأکثر بل المشهور أنّه یقضی عنه من أقرب الأماکن و المواقیت إلی مکّة إن أمکن الاستئجار منه، و إلّا فمن غیره مراعیاً الأقرب فالأقرب.
الثّانی: ما نسب إلی الشیخ من أنّه یستأجر من بلد المیّت «٣».
الثّالث: ما اختاره جماعة من التفصیل بین سعة المال فمن بلد المیّت، و إلّا فمن
______________________________
(١) الوسائل ١٩: ٣٣٢/ أبواب الوصایا ب ٢٩ ح ٢.
(٢) الشرائع ١: ٢٥٧.
(٣) لاحظ النهایة: ٢٨٣، المبسوط ١: ٣٠١، الخلاف ٢: ٢٥٥ المسألة ١٨.