المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٧ - مسألة ١٩٩ لا یجوز للمحرم سواء کان فی الحل أو الحرم صید الحیوان البرّی أو قتله
[تروک الإحرام]
تروک الإحرام قلنا فیما سبق إنّ الإحرام یتحقق بالتلبیة أو الإشعار أو التقلید، و لا ینعقد الإحرام بدونها و إن حصلت منه نیّة الإحرام،
[فإذا أحرم المکلّف حرمت علیه أُمور و هی خمسة و عشرون کما یلی]
فإذا أحرم المکلّف حرمت علیه أُمور و هی خمسة و عشرون کما یلی:
(١) الصّید البرّی (٢) مجامعة النِّساء (٣) تقبیل النِّساء (٤) لمس المرأة (٥) النظر إلی المرأة (٦) الاستمناء (٧) عقد النِّکاح (٨) استعمال الطیب (٩) لبس المخیط للرِّجال (١٠) التکحّل (١١) النظر فی المرآة (١٢) لبس الخفّ و الجورب للرِّجال (١٣) الکذب و السب (١٤) المجادلة (١٥) قتل القمل و نحوه من الحشرات الّتی تکون علی جسد الإنسان (١٦) التزیین (١٧) الادهان (١٨) إزالة الشعر من البدن (١٩) ستر الرأس للرِّجال، و هکذا الارتماس فی الماء حتّی علی النِّساء (٢٠) ستر الوجه للنِّساء (٢١) التظلیل للرِّجال (٢٢) إخراج الدم من البدن (٢٣) التقلیم (٢٤) قلع السن (٢٥) حمل السلاح.
[١ الصّید البرّی]
١ الصّید البرّی
[مسائل الصید]
[مسألة ١٩٩: لا یجوز للمحرم سواء کان فی الحل أو الحرم صید الحیوان البرّی أو قتله]
مسألة ١٩٩: لا یجوز للمحرم سواء کان فی الحل أو الحرم صید الحیوان البرّی أو قتله، سواء کان محلل الأکل أم لم یکن، کما لا یجوز له قتل الحیوان البرّی و إن تأهّل بعد صیده، و لا یجوز صید الحرم مطلقاً و إن کان الصائد محلّاً (١).
______________________________
(١) بعد تحقق الإحرام من الحاج یحرم علیه صید الحیوان البرّی و إن لم یقتله و کذا یحرم علیه قتله و ذبحه و إن کان الصائد غیره.
و قد ذکر تحریم أصل الصّید و قتله فی الکتاب العزیز، قال اللّٰه تعالی «وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» «١» و قال تعالی:
______________________________
(١) المائدة ٥: ٩٦.