المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٤ - مسألة ١٤٨ تجب فی عمرة التمتّع خمسة أُمور
و قد یطلق حجّ التمتّع علی الجزء الثّانی منهما، و یجب الإتیان بالعمرة فیه قبل الحجّ (١).
[مسألة ١٤٨: تجب فی عمرة التمتّع خمسة أُمور]
مسألة ١٤٨: تجب فی عمرة التمتّع خمسة أُمور:
الأمر الأوّل: الإحرام من أحد المواقیت و ستعرف تفصیلها.
الأمر الثّانی: الطّواف حول البیت.
الأمر الثّالث: صلاة الطّواف.
الأمر الرّابع: السعی بین الصفا و المروة.
الأمر الخامس: التقصیر، و هو أخذ شیء من الشعر أو الأظفار، فإذا أتی
______________________________
و منها: الرّوایات الدالّة علی وجوب حجّ التمتّع علی البعید «١».
و منها: الرّوایات الدالّة علی ارتباط العمرة بالحج، و أنّ العمرة دخلت فی الحجّ إلی یوم القیامة و غیر ذلک من الرّوایات «٢».
(١) یستفاد ذلک من الرّوایات الواردة فی کیفیّة حجّ التمتّع و غیرها الّتی أشرنا إلیها و هی کثیرة جدّاً.
منها: صحیحة زرارة قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام) کیف أتمتع؟ فقال: تأتی الوقت فتلبی بالحج، فإذا أتی مکّة طاف و سعی و أُحل من کل شیء و هو محتبس لیس له أن یخرج من مکّة حتّی یحجّ» «٣».
و منها: صحیحة أُخری له «کیف أتمتع؟ قال: تأتی الوقت فتلبی بالحج، فإذا دخلت مکّة طفت بالبیت و صلّیت رکعتین خلف المقام و سعیت بین الصفا و المروة
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٢٣٩/ أبواب أقسام الحجّ ب ٣.
(٢) الوسائل ١١: ٢٤٠/ أبواب أقسام الحجّ ب ٣ ح ٢، ١٤: ٣٠٦/ أبواب العمرة ب ٥ ح ٧ و ب ٧ ح ٣، ١١: ٢٥٣/ أبواب أقسام الحجّ ب ٤ ح ٢، ١١: ٣٠١/ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٢.
(٣) الوسائل ١١: ٣٠٢/ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٢ ح ٥.