المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٤ - مسألة ٢٣٢ إذا عبث المحرم بذکره فأمنی
[مسألة ٢٣١: یجوز استمتاع المحرم من زوجته فی غیر ما ذکر علی الأظهر]
مسألة ٢٣١: یجوز استمتاع المحرم من زوجته فی غیر ما ذکر علی الأظهر، إلّا أنّ الأحوط ترک الاستمتاع منها مطلقاً (١).
[٦ الاستمناء]
٦ الاستمناء
[مسألة ٢٣٢: إذا عبث المحرم بذکره فأمنی]
مسألة ٢٣٢: إذا عبث المحرم بذکره فأمنی فحکمه حکم الجماع، و علیه فلو وقع ذلک فی إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الکفّارة، و لزم إتمامه و إعادته فی العام القادم، کما أنّه لو فعل ذلک فی عمرته المفردة قبل الفراغ من السعی بطلت عمرته و لزمه الإتمام و الإعادة علی ما تقدّم، و کفّارة الاستمناء کفّارة الجماع، و لو استمنی بغیر ذلک کالنظر و الخیال و ما شاکل ذلک فأمنی لزمته الکفّارة، و لا تجب إعادة حجه و لا تفسد عمرته علی الأظهر، و إن کان الاولی رعایة الاحتیاط (٢).
______________________________
(١) إنّ المذکور فی الروایات المانعة عن الاستمتاع بالزوجة النظر بشهوة و الملاعبة و المسّ و التقبیل، و فی بعضها وجبت الکفّارة و لو کان عن غیر أمناء، و فی بعضها الکفّارة إذا کان مع الامناء کالنظر فالمحرّم شرعاً هذه الاستمتاعات، و أمّا غیر ذلک من الاستمتاعات کالاستلذاذ بصوتها أو من مجالستها و التکلم معها فالظاهر عدم الحرمة، فإنّه و إن قلنا بحرمة الاستمتاع من النِّساء علی الإطلاق إلّا أنّه منصرف إلی المذکور فی الروایات، و الاستمتاع بالصوت و نحوه خارج عن تلک الأدلّة.
و یؤکد ما ذکرنا: أن بقیة الاستمتاعات کانت أمراً متعارفاً عند الناس، و مع ذلک لم یسألوا عنها الإمام (علیه السلام) و من الواضح أن حرمة الاستمتاع بالصوت لم تکن أمراً واضحاً بحیث لا یحتاج إلی السؤال و لم یکن أوضح من التقبیل و النظر.
و بالجملة: عدم السؤال عن حکم بقیة الاستمتاعات المتعارفة یکشف عن جوازها و إلّا لوقع السؤال عنها کما سألوا عن المذکورات فی النصوص.
(٢) لا ریب فی أنّ الاستمناء یوجب الکفّارة حتّی لو قلنا بأنّ الاستمناء جائز فی