المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الحج
١ ص
(٢)
وجوب الحجّ
١ ص
(٣)
مسألة 1 وجوب الحجّ بعد تحقّق شرائطه فوری
٦ ص
(٤)
مسألة 2 إذا حصلت الاستطاعة و توقّف الإتیان بالحج علی مقدّمات
٨ ص
(٥)
مسألة 3 إذا أمکنه الخروج مع الرفقة الاولی و لم یخرج معهم لوثوقه بالإدراک مع التأخیر
٩ ص
(٦)
شرائط وجوب حجّة الإسلام
١٠ ص
(٧)
الشرط الأوّل البلوغ
١٠ ص
(٨)
مسألة 4 إذا خرج الصبی إلی الحجّ فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و کان مستطیعاً
١١ ص
(٩)
مسألة 5 إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غیر بالغ فبان بعد أداء الحجّ أنّه کان بالغاً
١١ ص
(١٠)
مسألة 6 یستحب للصبی الممیِّز أن یحجّ
١٢ ص
(١١)
مسألة 7 یستحب للولی أن یحرم بالصبی غیر الممیز
١٣ ص
(١٢)
مسألة 8 نفقة حجّ الصبی فی ما یزید علی نفقة الحضر علی الولی لا علی الصبی
١٥ ص
(١٣)
مسألة 9 ثمن هدی الصبی علی الولی
١٥ ص
(١٤)
الشرط الثّانی العقل
١٧ ص
(١٥)
الشرط الثّالث الحرّیّة
١٧ ص
(١٦)
مسألة 10 إذا أتی المملوک المأذون من قبل مولاه فی الحجّ بما یوجب الکفّارة
١٨ ص
(١٧)
مسألة 11 إذا حجّ المملوک بإذن مولاه و انعتق قبل إدراک المشعر
٢٠ ص
(١٨)
مسألة 12 إذا انعتق العبد قبل المشعر فی حجّ التمتّع فهدیه علیه
٢١ ص
(١٩)
الشرط الرّابع الاستطاعة
٢٢ ص
(٢٠)
و یعتبر فیها أُمور
٢٢ ص
(٢١)
الأوّل السعة فی الوقت
٢٢ ص
(٢٢)
الثّانی الأمن و السّلامة
٢٣ ص
(٢٣)
مسألة 13 إذا کان للحج طریقان أحدهما مأمون و الآخر غیر مأمون
٢٥ ص
(٢٤)
مسألة 14 إذا کان له فی بلده مال معتد به، و کان ذهابه إلی الحجّ مستلزماً لتلفه
٢٥ ص
(٢٥)
مسألة 15 إذا حجّ مع استلزام حجّه ترک واجب أهم أو ارتکاب محرم کذلک
٢٦ ص
(٢٦)
مسألة 16 إذا کان فی الطریق عدوّ لا یمکن دفعه إلّا ببذل مال معتد به
٢٦ ص
(٢٧)
مسألة 17 لو انحصر الطریق بالبحر لم یسقط وجوب الحجّ
٢٧ ص
(٢٨)
الثّالث الزاد و الرّاحلة
٢٧ ص
(٢٩)
مسألة 18 لا یختص اشتراط وجود الرّاحلة بصورة الحاجة إلیها
٣٠ ص
(٣٠)
مسألة 19 العبرة فی الزاد و الرّاحلة بوجودهما فعلًا
٣٠ ص
(٣١)
مسألة 20 الاستطاعة المعتبرة فی وجوب الحجّ إنّما هی الاستطاعة من مکانه
٣١ ص
(٣٢)
مسألة 21 إذا کان للمکلّف ملک و لم یوجد من یشتریه بثمن المثل
٣١ ص
(٣٣)
مسألة 22 إنّما یعتبر وجود نفقة الإیاب فی وجوب الحجّ فیما إذا أراد المکلّف العود إلی وطنه
٣٢ ص
(٣٤)
الرّابع الرّجوع إلی الکفایة
٣٣ ص
(٣٥)
مسائل الاستطاعة
٣٥ ص
(٣٦)
مسألة 23 إذا کان عنده مال لا یجب بیعه فی سبیل الحجّ لحاجته إلیه
٣٥ ص
(٣٧)
مسألة 24 إذا کانت له دار مملوکة و کانت هناک دار اخری
٣٦ ص
(٣٨)
مسألة 25 إذا کان عنده مقدار من المال یفی بمصارف الحجّ
٣٦ ص
(٣٩)
مسألة 26 إذا کان ما یملکه دیناً علی ذمّة شخص و کان الدّین حالًا
٣٦ ص
(٤٠)
مسألة 27 کلّ ذی حرفة کالحدّاد و البنّاء و النّجار و غیرهم ممّن یفی کسبهم بنفقتهم
٣٨ ص
(٤١)
مسألة 28 من کان یرتزق من الوجوه الشرعیّة کالخمس و الزّکاة و غیرهما و کانت نفقاته بحسب العادة مضمونة
٣٨ ص
(٤٢)
مسألة 29 لا یعتبر فی الاستطاعة الملکیّة اللازمة بل تکفی الملکیّة المتزلزلة أیضاً
٣٨ ص
(٤٣)
مسألة 30 لا یجب علی المستطیع أن یحجّ من ماله فلو حجّ متسکعاً أو من مال شخص آخر أجزأه
٣٩ ص
(٤٤)
مسألة 31 لا یجب علی المکلّف تحصیل الاستطاعة بالاکتساب أو غیره
٣٩ ص
(٤٥)
مسألة 32 إذا آجر نفسه للنیابة عن الغیر فی الحجّ و استطاع بمال الإجارة
٤١ ص
(٤٦)
مسألة 33 إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحجّ و کان قادراً علی وفائه
٤١ ص
(٤٧)
مسألة 34 إذا کان عنده ما یفی بنفقات الحجّ و کان علیه دین و لم یکن صرف ذلک فی الحجّ منافیاً
٤٢ ص
(٤٨)
مسألة 35 إذا کان علیه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار من المال و لکن لا یفی بمصارف الحجّ
٤٢ ص
(٤٩)
مسألة 36 إذا وجب علیه الحجّ و کان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها
٤٣ ص
(٥٠)
مسألة 37 إذا کان عنده مقدار من المال و لکنّه لا یعلم بوفائه بنفقات الحجّ لم یجب علیه الحجّ
٤٤ ص
(٥١)
مسألة 38 إذا کان له مال غائب یفی بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلی المال الموجود عنده
٤٥ ص
(٥٢)
مسألة 39 إذا کان عنده ما یفی بمصارف الحجّ وجب علیه الحجّ و لم یجز له التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة
٤٦ ص
(٥٣)
مسألة 40 الظاهر أنّه لا یعتبر فی الزاد و الرّاحلة ملکیتهما
٤٨ ص
(٥٤)
مسألة 41 کما یعتبر فی وجوب الحجّ وجود الزاد و الرّاحلة حدوثاً کذلک یعتبر بقاءً إلی تمام الأعمال
٤٩ ص
(٥٥)
مسألة 42 إذا کان عنده ما یفی بمصارف الحجّ لکنّه معتقد بعدمه
٥١ ص
(٥٦)
مسألة 43 کما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد و الرّاحلة تتحقّق بالبذل
٥٢ ص
(٥٧)
مسألة 44 لو اوصی له بمال لیحج به وجب الحج علیه بعد موت الموصی إذا کان المال وافیاً بمصارف الحجّ
٥٤ ص
(٥٨)
مسألة 45 لا یجب الرّجوع إلی الکفایة فی الاستطاعة البذلیّة
٥٤ ص
(٥٩)
مسألة 46 إذا اعطی مالًا هبة علی أن یحجّ وجب علیه القبول
٥٦ ص
(٦٠)
مسألة 47 لا یمنع الدّین من الاستطاعة البذلیّة
٥٦ ص
(٦١)
مسألة 48 إذا بذل مال لجماعة لیحج أحدهم
٥٧ ص
(٦٢)
مسألة 49 لا یجب بالبذل إلّا الحجّ الّذی هو وظیفة المبذول له علی تقدیر استطاعته
٥٨ ص
(٦٣)
مسألة 50 لو بذل له مال لیحج به فتلف المال أثناء الطریق سقط الوجوب
٥٩ ص
(٦٤)
مسألة 51 لا یعتبر فی وجوب الحجّ البذل نقداً
٥٩ ص
(٦٥)
مسألة 52 الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل
٥٩ ص
(٦٦)
مسألة 53 الحجّ البذلی یجزئ عن حجّة الإسلام و لا یجب علیه الحجّ ثانیاً إذا استطاع بعد ذلک
٦٠ ص
(٦٧)
مسألة 54 یجوز للباذل الرّجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام أو بعده
٦١ ص
(٦٨)
مسألة 55 إذا اعطی من الزّکاة من سهم سبیل اللّٰه علی أن یصرفها فی الحجّ و کان فیه مصلحة عامّة
٦٤ ص
(٦٩)
مسألة 56 إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انکشف أنّه کان مغصوباً لم یجزئه عن حجّة الإسلام
٦٦ ص
(٧٠)
مسألة 57 إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرّعاً أو بإجارة، لم یکفه عن حجّة الإسلام
٦٧ ص
(٧١)
مسألة 58 إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلی ثمّ بان أنّه کان مستطیعاً
٦٨ ص
(٧٢)
مسألة 59 لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعة
٦٨ ص
(٧٣)
مسألة 60 لا یشترط فی وجوب الحجّ علی المرأة وجود المحرم لها إذا کانت مأمونة علی نفسها
٧١ ص
(٧٤)
مسألة 61 إذا نذر أن یزور الحسین (علیه السلام) فی کلّ یوم عرفة مثلًا و استطاع بعد ذلک
٧١ ص
(٧٥)
مسألة 62 یجب علی المستطیع الحجّ بنفسه إذا کان متمکّناً من ذلک
٧٤ ص
(٧٦)
مسألة 63 إذا استقرّ علیه الحجّ و لم یتمکّن من الحجّ بنفسه
٧٤ ص
(٧٧)
مسألة 64 إذا حجّ النائب عمّن لم یتمکّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر
٧٨ ص
(٧٨)
مسألة 65 إذا لم یتمکّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب
٧٩ ص
(٧٩)
مسألة 66 إذا وجبت الاستنابة و لم یستنب و لکن تبرّع متبرّع عنه لم یجزئه ذلک
٧٩ ص
(٨٠)
مسألة 67 یکفی فی الاستنابة الاستنابة من المیقات
٨٠ ص
(٨١)
مسألة 68 من استقرّ علیه الحجّ إذا مات بعد الإحرام فی الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام
٨٠ ص
(٨٢)
مسألة 69 إذا أسلم الکافر المستطیع وجب علیه الحجّ
٨٤ ص
(٨٣)
مسألة 70 المرتد یجب علیه الحجّ
٨٥ ص
(٨٤)
مسألة 71 إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب علیه إعادة الحجّ
٨٦ ص
(٨٥)
مسألة 72 إذا وجب الحجّ و أهمل المکلّف فی أدائه حتّی زالت الاستطاعة وجب الإتیان به
٨٨ ص
(٨٦)
الوصیّة بالحج
٩٠ ص
(٨٧)
مسألة 73 تجب الوصیّة علی من کانت علیه حجّة الإسلام
٩٠ ص
(٨٨)
مسألة 74 من مات و علیه حجّة الإسلام و کان له عند شخص ودیعة و احتمل أنّ الورثة لا یؤدّونها
٩٣ ص
(٨٩)
مسألة 75 مَن مات و علیه حجّة الإسلام و کان علیه دین و خمس و زکاة و قصرت الترکة
٩٤ ص
(٩٠)
مسألة 76 من مات و علیه حجّة الإسلام لم یجز لورثته التصرّف فی ترکته قبل استئجار الحجّ
٩٥ ص
(٩١)
مسألة 77 من مات و علیه حجّة الإسلام و لم تکن ترکته وافیة بمصارفها
٩٧ ص
(٩٢)
مسألة 78 من مات و علیه حجّة الإسلام لا یجب الاستئجار عنه من البلد
٩٧ ص
(٩٣)
مسألة 79 من مات و علیه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلی الاستئجار عنه فی سنة موته
٩٩ ص
(٩٤)
مسألة 80 من مات و علیه حجّة الإسلام إذا لم یوجد من یستأجر عنه إلّا بأکثر من اجرة المثل
١٠٠ ص
(٩٥)
مسألة 81 من مات و أقرّ بعض ورثته بأنّ علیه حجّة الإسلام و أنکره الآخرون
١٠٠ ص
(٩٦)
مسألة 82 من مات و علیه حجّة الإسلام و تبرّع متبرّع عنه بالحج
١٠١ ص
(٩٧)
مسألة 83 من مات و علیه حجّة الإسلام و أوصی بالاستئجار من البلد وجب ذلک
١٠٣ ص
(٩٨)
مسألة 84 إذا أوصی بالحج البلدی و لکن الوصی أو الوارث استأجر من المیقات
١٠٣ ص
(٩٩)
مسألة 85 إذا أوصی بالحج البلدی من غیر بلده
١٠٤ ص
(١٠٠)
مسألة 86 إذا أوصی بالاستئجار عنه لحجّة الإسلام و عیّن الأُجرة
١٠٤ ص
(١٠١)
مسألة 87 إذا أوصی بالحج بمال معیّن و علم الوصی أنّ المال الموصی به فیه الخمس
١٠٤ ص
(١٠٢)
مسألة 89 إذا علم استقرار الحجّ علی المیّت و شکّ فی أدائه
١٠٥ ص
(١٠٣)
مسألة 90 لا تبرأ ذمّة المیّت بمجرّد الاستئجار
١٠٦ ص
(١٠٤)
مسألة 91 إذا تعدّد الاجراء فالأحوط استئجار أقلّهم أُجره
١٠٦ ص
(١٠٥)
مسألة 92 العبرة فی وجوب الاستئجار من البلد أو المیقات بتقلید الوارث أو اجتهاده
١٠٧ ص
(١٠٦)
مسألة 93 إذا کانت علی المیّت حجّة الإسلام و لم تکن له ترکة
١٠٧ ص
(١٠٧)
مسألة 94 إذا أوصی بالحج، فإن علم أنّ الموصی به هو حجّة الإسلام
١٠٨ ص
(١٠٨)
مسألة 95 إذا أوصی بالحج و عیّن شخصاً معیّناً لزم العمل بالوصیّة
١٠٩ ص
(١٠٩)
مسألة 96 إذا أوصی بالحجّ و عیّن اجرة لا یرغب فیها أحد
١٠٩ ص
(١١٠)
مسألة 97 إذا باع داره بمبلغ مثلًا، و اشترط علی المشتری أن یصرفه فی الحجّ عنه بعد موته
١١٠ ص
(١١١)
مسألة 98 إذا صالحه داره مثلًا علی أن یحجّ عنه بعد موته، صحّ
١١٠ ص
(١١٢)
مسألة 99 لو مات الوصی و لم یعلم أنّه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من الترکة
١١٢ ص
(١١٣)
مسألة 100 إذا تلف المال فی ید الوصی بلا تفریط لم یضمنه
١١٣ ص
(١١٤)
مسألة 101 إذا تلف المال فی ید الوصی قبل الاستئجار
١١٤ ص
(١١٥)
مسألة 102 إذا أوصی بمقدار من المال لغیر حجّة الإسلام و احتمل أنّه زائد علی ثلثه
١١٤ ص
(١١٦)
فصل فی النّیابة
١١٥ ص
(١١٧)
مسألة 103 یعتبر فی النائب أُمور
١١٥ ص
(١١٨)
الأوّل البلوغ
١١٥ ص
(١١٩)
الثّانی العقل
١١٧ ص
(١٢٠)
الثّالث الإیمان
١١٨ ص
(١٢١)
الرّابع أن لا یکون النائب مشغول الذمّة بحج واجب علیه فی عام النیابة
١١٨ ص
(١٢٢)
مسائل النیابة
١٢٠ ص
(١٢٣)
مسألة 104 یعتبر فی فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز عمل النائب و الإتیان به صحیحاً
١٢٠ ص
(١٢٤)
مسألة 105 لا بأس بنیابة المملوک عن الحر إذا کان بإذن مولاه
١٢١ ص
(١٢٥)
مسألة 106 لا بأس بالنیابة عن الصبی کما لا بأس بالنیابة عن المجنون
١٢١ ص
(١٢٦)
مسألة 107 لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه
١٢١ ص
(١٢٧)
مسألة 108 لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غیر الصرورة
١٢٢ ص
(١٢٨)
مسألة 109 یشترط فی المنوب عنه الإسلام
١٢٧ ص
(١٢٩)
مسألة 110 لا بأس بالنیابة عن الحی فی الحجّ المندوب تبرّعاً کان أو بإجارة
١٢٩ ص
(١٣٠)
مسألة 111 یعتبر فی صحّة النیابة تعیین المنوب عنه بوجه من وجوه التعیین
١٢٩ ص
(١٣١)
مسألة 112 کما تصحّ النیابة بالتبرّع و بالإجارة تصحّ بالجعالة و بالشرط فی ضمن العقد
١٣٠ ص
(١٣٢)
مسألة 113 من کان معذوراً فی ترک بعض الأعمال، أو فی عدم الإتیان به علی الوجه الکامل
١٣٠ ص
(١٣٣)
مسألة 114 إذا مات النائب قبل أن یحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه
١٣٢ ص
(١٣٤)
مسألة 115 إذا مات الأجیر بعد الإحرام استحق تمام الأُجرة
١٣٤ ص
(١٣٥)
مسألة 116 إذا استأجر للحج البلدی و لم یعیّن الطریق کان الأجیر مخیراً فی ذلک
١٣٥ ص
(١٣٦)
مسألة 117 إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فی سنة معیّنة
١٣٦ ص
(١٣٧)
مسألة 118 إذا آجر نفسه للحج فی سنة معیّنة لم یجز له التأخیر
١٣٦ ص
(١٣٨)
مسألة 119 إذا صُدّ الأجیر، أو أُحصر فلم یتمکّن من الإتیان بالأعمال کان حکمه حکم الحاج عن نفسه
١٣٧ ص
(١٣٩)
مسألة 120 إذا أتی النائب بما یوجب الکفّارة فهی من ماله
١٣٧ ص
(١٤٠)
مسألة 121 إذا استأجره للحج بأُجرة معیّنة فقصرت الأُجرة عن مصارفه
١٣٧ ص
(١٤١)
مسألة 122 إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجیر حجّة بالجماع قبل المشعر
١٣٨ ص
(١٤٢)
مسألة 123 الأجیر و إن کان یملک الأُجرة بالعقد و لکن لا یجب تسلیمها إلیه إلّا بعد العمل
١٣٩ ص
(١٤٣)
مسألة 124 إذا آجر نفسه للحج فلیس له أن یستأجر غیره إلّا مع إذن المستأجر
١٣٩ ص
(١٤٤)
مسألة 125 إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت
١٤٠ ص
(١٤٥)
مسألة 126 لا بأس بنیابة شخص عن جماعة فی الحجّ المندوب
١٤١ ص
(١٤٦)
مسألة 127 لا بأس بنیابة جماعة فی عام واحد عن شخص واحد میّت أو حی
١٤٢ ص
(١٤٧)
مسألة 128 الطّواف مستحب فی نفسه فتجوز النیابة فیه عن المیّت
١٤٣ ص
(١٤٨)
مسألة 129 لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النیابی أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه
١٤٤ ص
(١٤٩)
الحجّ المندوب
١٤٥ ص
(١٥٠)
مسألة 130 یستحب لمن یمکنه الحجّ أن یحجّ و إن لم یکن مستطیعاً
١٤٥ ص
(١٥١)
مسألة 131 یستحب نیّة العود علی الحجّ حین الخروج من مکّة
١٤٦ ص
(١٥٢)
مسألة 132 یستحب إحجاج مَن لا استطاعة له
١٤٦ ص
(١٥٣)
مسألة 133 یستحب إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحجّ لیحج بها
١٤٧ ص
(١٥٤)
مسألة 134 یشترط فی حجّ المرأة إذن الزوج
١٤٨ ص
(١٥٥)
أقسام العمرة
١٤٨ ص
(١٥٦)
مسألة 135 العمرة کالحج، فقد تکون واجبة و قد تکون مندوبة
١٤٨ ص
(١٥٧)
مسألة 136 تجب العمرة کالحج علی کلّ مستطیع واجد للشرائط
١٤٩ ص
(١٥٨)
مسألة 137 یستحب الإتیان بالعمرة المفردة مکرراً
١٥٢ ص
(١٥٩)
مسألة 138 کما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة کذلک تجب بالنذر
١٥٤ ص
(١٦٠)
مسألة 139 تشترک العمرة المفردة مع عمرة التمتّع فی أعمالها
١٥٥ ص
(١٦١)
مسألة 140 یجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقیت الّتی یحرم منها لعمرة التمتّع
١٦١ ص
(١٦٢)
مسألة 141 تجب العمرة المفردة لمن أراد أن یدخل مکّة
١٦٣ ص
(١٦٣)
مسألة 142 من أتی بعمرة مفردة فی أشهر الحجّ و بقی اتفاقاً فی مکّة إلی أوان الحجّ
١٦٦ ص
(١٦٤)
أقسام الحجّ
١٦٧ ص
(١٦٥)
مسألة 143 أقسام الحجّ ثلاثة تمتع و إفراد و قران
١٦٧ ص
(١٦٦)
مسألة 144 لا بأس للبعید أن یحجّ حجّ الإفراد أو القِران ندباً
١٧٣ ص
(١٦٧)
مسألة 145 إذا أقام البعید فی مکّة فإن کانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحجّ علیه
١٧٤ ص
(١٦٨)
مسألة 146 إذا أقام فی مکّة و کانت استطاعته فی بلده أو استطاع فی مکّة قبل انقلاب فرضه إلی حج الإفراد
١٧٩ ص
(١٦٩)
حجّ التمتّع
١٨٣ ص
(١٧٠)
مسألة 147 یتألّف هذا الحجّ من عبادتین تسمّی أُولاهما بالعمرة و الثّانیة بالحج
١٨٣ ص
(١٧١)
مسألة 148 تجب فی عمرة التمتّع خمسة أُمور
١٨٤ ص
(١٧٢)
مسألة 149 یجب علی المکلّف أن یتهیّأ لأداء وظائف الحجّ فیما إذا قرب منه الیوم التاسع من ذی الحجّة الحرام
١٨٥ ص
(١٧٣)
مسألة 150 یشترط فی حجّ التمتّع أُمور
١٨٦ ص
(١٧٤)
مسألة 151 إذا فرغ المکلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب علیه الإتیان بأعمال الحجّ
١٩٢ ص
(١٧٥)
مسألة 152 کما لا یجوز للمتمتع الخروج من مکّة بعد تمام عمرته کذلک لا یجوز له الخروج منها
١٩٦ ص
(١٧٦)
مسألة 153 المحرّم من الخروج عن مکّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها
١٩٧ ص
(١٧٧)
مسألة 154 إذا خرج من مکّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام
١٩٨ ص
(١٧٨)
مسألة 155 من کانت وظیفته حجّ التمتّع لم یجز له العدول إلی غیره
٢٠٠ ص
(١٧٩)
مسألة 156 إذا علم من وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة
٢٠٧ ص
(١٨٠)
مسألة 157 إذا أحرم لعمرة التمتّع فی سعة الوقت و أخّر الطّواف و السعی متعمّداً
٢٠٧ ص
(١٨١)
حجّ الإفراد
٢٠٩ ص
(١٨٢)
مسألة 158 یشترک حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع فی جمیع أعماله
٢١٠ ص
(١٨٣)
مسألة 159 إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له أن یعدل إلی عمرة التمتّع
٢١٢ ص
(١٨٤)
مسألة 160 إذا أحرم لحج الإفراد و دخل مکّة جاز له أن یطوف بالبیت ندباً
٢١٤ ص
(١٨٥)
حجّ القِران
٢١٤ ص
(١٨٦)
مسألة 161 یتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد فی جمیع الجهات غیر أنّ المکلّف یصحب معه الهدی وقت الإحرام
٢١٤ ص
(١٨٧)
مواقیت الإحرام
٢١٧ ص
(١٨٨)
و هی عشرة
٢١٧ ص
(١٨٩)
الأوّل مسجد الشجرة
٢١٨ ص
(١٩٠)
مسألة 162 لا یجوز تأخیر الإحرام من مسجد الشجرة إلی الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف
٢٢٠ ص
(١٩١)
الثّانی وادی العقیق
٢٢٢ ص
(١٩٢)
مسألة 163 یجوز الإحرام فی حال التقیّة قبل ذات عرق سرّاً
٢٢٦ ص
(١٩٣)
الثّالث الجحفة
٢٢٧ ص
(١٩٤)
الرّابع یلملم
٢٢٧ ص
(١٩٥)
الخامس قرن المنازل
٢٢٧ ص
(١٩٦)
السّادس مکّة القدیمة فی زمان الرسول
٢٢٨ ص
(١٩٧)
السّابع المنزل الّذی یسکنه المکلّف
٢٢٩ ص
(١٩٨)
الثّامن الجعرانة
٢٣٠ ص
(١٩٩)
التّاسع محاذاة مسجد الشجرة
٢٣١ ص
(٢٠٠)
العاشر أدنی الحل
٢٣٣ ص
(٢٠١)
أحکام المواقیت
٢٣٤ ص
(٢٠٢)
مسألة 164 لا یجوز الإحرام قبل المیقات
٢٣٤ ص
(٢٠٣)
مسألة 165 یجب علی المکلّف الیقین بوصوله إلی المیقات و الإحرام منه
٢٣٩ ص
(٢٠٤)
مسألة 166 لو نذر الإحرام قبل المیقات و خالف و أحرم من المیقات لم یبطل إحرامه
٢٣٩ ص
(٢٠٥)
مسألة 167 کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات لا یجوز تأخیره عنه
٢٤٠ ص
(٢٠٦)
مسألة 168 إذا ترک المکلّف الإحرام من المیقات عن علم و عمد حتّی تجاوزه
٢٤١ ص
(٢٠٧)
مسألة 169 إذا ترک الإحرام عن نسیان أو إغماء أو ما شاکل ذلک
٢٤٤ ص
(٢٠٨)
مسألة 170 إذا ترکت الحائض الإحرام من المیقات لجهلها بالحکم إلی أن دخلت الحرم
٢٤٧ ص
(٢٠٩)
مسألة 171 إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمکّن
٢٤٧ ص
(٢١٠)
مسألة 172 قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فیما إذا أتی المکلّف بها من دون إحرام لجهل و نسیان
٢٤٧ ص
(٢١١)
مسألة 173 قد تقدّم أنّ النائی یجب علیه الإحرام لعمرته من أحد المواقیت الخمسة الأُولی
٢٤٨ ص
(٢١٢)
مسألة 174 تقدّم أنّ المتمتع یجب علیه أن یحرم لحجّة من مکّة
٢٥٠ ص
(٢١٣)
مسألة 175 إذا نسی المتمتع الإحرام للحج بمکّة وجب علیه العود مع الإمکان
٢٥٠ ص
(٢١٤)
مسألة 176 لو نسی إحرام الحجّ و لم یذکر حتّی أتی بجمیع أعماله صحّ حجّه
٢٥١ ص
(٢١٥)
القول فی الإحرام
٢٥١ ص
(٢١٦)
کیفیّة الإحرام
٢٥١ ص
(٢١٧)
الأمر الأوّل النیّة
٢٥١ ص
(٢١٨)
مسألة 177 لا یعتبر فی صحّة النیّة التلفظ
٢٥٣ ص
(٢١٩)
مسألة 178 لا یعتبر فی صحّة الإحرام العزم علی ترک محرماته حدوثاً و بقاءً
٢٥٤ ص
(٢٢٠)
الأمر الثّانی التلبیة
٢٥٥ ص
(٢٢١)
مسألة 180 الأخرس یشیر إلی التلبیة بإصبعه مع تحریک لسانه
٢٥٧ ص
(٢٢٢)
مسألة 181 الصبی غیر الممیز یلبی عنه
٢٥٧ ص
(٢٢٣)
مسألة 182 لا ینعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته و إحرام حجّ الإفراد
٢٥٨ ص
(٢٢٤)
مسألة 183 لا یشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأکبر فی صحّة الإحرام
٢٦١ ص
(٢٢٥)
مسألة 184 التلبیة بمنزلة تکبیرة الإحرام فی الصلاة
٢٦٢ ص
(٢٢٦)
مسألة 185 الأفضل لمن حجّ عن طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء
٢٦٢ ص
(٢٢٧)
مسألة 186 الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبیة عند مشاهدة موضع بیوت مکّة القدیمة
٢٦٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 187 إذا شکّ بعد لبس الثوبین و قبل التجاوز من المیقات فی أنّه قد أتی بالتلبیة أم لا
٢٦٩ ص
(٢٢٩)
الأمر الثّالث لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یجب علی المحرم اجتنابه
٢٦٩ ص
(٢٣٠)
مسألة 188 لبس الثوبین للمحرم واجب تعبّدی
٢٧١ ص
(٢٣١)
مسألة 189 یعتبر فی الإزار أن یکون ساتراً من السرّة إلی الرّکبة
٢٧٣ ص
(٢٣٢)
مسألة 190 لو أحرم فی قمیص جاهلًا أو ناسیاً نزعه و صحّ إحرامه
٢٧٣ ص
(٢٣٣)
مسألة 191 لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الإحرام و بعده للتحفظ من البرد
٢٧٤ ص
(٢٣٤)
مسألة 192 یعتبر فی الثوبین نفس الشروط المعتبرة فی لباس المصلّی
٢٧٤ ص
(٢٣٥)
مسألة 193 یلزم فی الإزار أن یکون ساتراً للبشرة غیر حاک عنها
٢٧٤ ص
(٢٣٦)
مسألة 194 الأحوط فی الثوبین أن یکونا من المنسوج
٢٧٥ ص
(٢٣٧)
مسألة 195 یختص وجوب لبس الإزار و الرّداء بالرّجال دون النِّساء
٢٧٥ ص
(٢٣٨)
مسألة 196 لا یجوز للمرأة أن یکون ثوباها من الحریر
٢٧٥ ص
(٢٣٩)
مسألة 197 إذا تنجّس أحد الثوبین أو کلاهما بعد التلبّس بالإحرام
٢٧٦ ص
(٢٤٠)
مسألة 198 لا تجب الاستدامة فی لباس الإحرام
٢٧٦ ص
(٢٤١)
تروک الإحرام
٢٧٧ ص
(٢٤٢)
فإذا أحرم المکلّف حرمت علیه أُمور و هی خمسة و عشرون کما یلی
٢٧٧ ص
(٢٤٣)
1 الصّید البرّی
٢٧٧ ص
(٢٤٤)
مسائل الصید
٢٧٧ ص
(٢٤٥)
مسألة 199 لا یجوز للمحرم سواء کان فی الحل أو الحرم صید الحیوان البرّی أو قتله
٢٧٧ ص
(٢٤٦)
مسألة 200 کما یحرم علی المحرم صید الحیوان البرّی تحرم علیه الإعانة علی صیده
٢٧٨ ص
(٢٤٧)
مسألة 201 لا یجوز للمحرم إمساک الصّید البرّی و الاحتفاظ به
٢٧٨ ص
(٢٤٨)
مسألة 202 الحکم المذکور إنّما یختص بالحیوان البرّی
٢٨٤ ص
(٢٤٩)
مسألة 203 فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحیوانات البرّیة و البحریة و الأهلیة و بیضها
٣٠١ ص
(٢٥٠)
مسألة 204 لا یجوز للمحرم قتل السباع إلّا فیما إذا خیف منها علی النفس
٣٠٢ ص
(٢٥١)
مسألة 205 یجوز للمحرم أن یقتل الأفعی و الأسود الغدر
٣٠٤ ص
(٢٥٢)
مسألة 206 لا بأس للمحرم أن یرمی الغراب و الحدأة و لا کفارة لو أصابهما الرّمی
٣٠٦ ص
(٢٥٣)
کفّارات الصّید
٣٠٩ ص
(٢٥٤)
مسألة 207 فی قتل النعامة بدنة
٣٠٩ ص
(٢٥٥)
مسألة 208 من أصاب شیئاً من الصید فان کان فداؤه بدنة و لم یجدها
٣١٠ ص
(٢٥٦)
تنبیه
٣١٨ ص
(٢٥٧)
کفارة قتل الحمامة
٣٢٧ ص
(٢٥٨)
مسألة 209 إذا قتل المحرم حمامة و نحوها فی خارج الحرم
٣٢٧ ص
(٢٥٩)
مسألة 210 فی قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظیرها حَمَل
٣٣٢ ص
(٢٦٠)
مسألة 211 فی قتل الیربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدی
٣٣٧ ص
(٢٦١)
مسألة 212 فی قتل الزنبور متعمداً إطعام شیء من الطعام
٣٣٧ ص
(٢٦٢)
مسألة 213 یجب علی المحرم أن ینحرف عن الجادة إذا کان فیها الجراد
٣٣٨ ص
(٢٦٣)
مسألة 214 لو اشترک جماعة محرمون فی قتل صید
٣٣٨ ص
(٢٦٤)
مسألة 215 کفّارة أکل الصید ککفارة الصید نفسه
٣٣٨ ص
(٢٦٥)
مسألة 216 من کان معه صید و دخل الحرم یجب علیه إرساله
٣٤٦ ص
(٢٦٦)
مسألة 217 لا فرق فی وجوب الکفّارة فی قتل الصید و أکله بین العمد و السهو و الجهل
٣٤٩ ص
(٢٦٧)
مسألة 218 تتکرر الکفّارة بتکرر الصید جهلًا أو نسیاناً أو خطأ
٣٥٠ ص
(٢٦٨)
2 مجامعة النساء
٣٥٨ ص
(٢٦٩)
مسألة 219 یحرم علی المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع
٣٥٨ ص
(٢٧٠)
مسألة 220 إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً
٣٦٠ ص
(٢٧١)
مسألة 221 إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة
٣٦٥ ص
(٢٧٢)
مسألة 222 إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة
٣٧٢ ص
(٢٧٣)
مسألة 223 مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً فی العمرة المفردة
٣٧٥ ص
(٢٧٤)
مسألة 224 من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة
٣٧٩ ص
(٢٧٥)
مسألة 225 إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسیاناً صحّت عمرته و حجّه
٣٨٠ ص
(٢٧٦)
3- تقبیل النساء
٣٨٢ ص
(٢٧٧)
مسألة 226 لا یجوز للمحرم تقبیل زوجته عن شهوة
٣٨٢ ص
(٢٧٨)
مسألة 227 إذا قبّل الرجل بعد طواف النِّساء امرأته المحرمة
٣٨٤ ص
(٢٧٩)
4 مسّ النِّساء
٣٨٥ ص
(٢٨٠)
مسألة 228 لا یجوز للمحرم أن یمس زوجته عن شهوة
٣٨٥ ص
(٢٨١)
5 النظر إلی المرأة و ملاعبتها
٣٨٧ ص
(٢٨٢)
مسألة 229 إذا لاعب المحرم امرأته حتّی یمنی
٣٨٧ ص
(٢٨٣)
مسألة 230 إذا نظر المحرم إلی زوجته عن شهوة فأمنی
٣٩٠ ص
(٢٨٤)
مسألة 231 یجوز استمتاع المحرم من زوجته فی غیر ما ذکر علی الأظهر
٣٩٤ ص
(٢٨٥)
6 الاستمناء
٣٩٤ ص
(٢٨٦)
مسألة 232 إذا عبث المحرم بذکره فأمنی
٣٩٤ ص
(٢٨٧)
7 عقد النِّکاح
٣٩٦ ص
(٢٨٨)
مسألة 233 یحرم علی المحرم التزویج لنفسه أو لغیره
٣٩٦ ص
(٢٨٩)
مسألة 234 لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها
٣٩٨ ص
(٢٩٠)
مسألة 235 المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة علیه
٣٩٨ ص
(٢٩١)
مسألة 236 الأحوط أن لا یتعرّض المحرم لِخطبة النِّساء
٣٩٩ ص
(٢٩٢)
8 استعمال الطِّیب
٤٠٠ ص
(٢٩٣)
مسألة 237 یحرم علی المحرم استعمال الزعفران و العود و المسک و الورس و العنبر بالشم
٤٠٠ ص
(٢٩٤)
مسألة 238 لا بأس بأکل الفواکه الطیّبة الرائحة
٤٠٢ ص
(٢٩٥)
إیقاظ
٤٠٢ ص
(٢٩٦)
مسألة 239 لا یجب علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الرائحة الطیبة حال سعیه
٤٠٥ ص
(٢٩٧)
مسألة 240 إذا استعمل المحرم متعمداً شیئاً من الروائح الطیّبة فعلیه کفّارة شاة علی المشهور
٤٠٦ ص
(٢٩٨)
مسألة 241 یحرم علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الروائح الکریهة
٤١٠ ص
(٢٩٩)
9 لبس المخیط للرِّجال
٤١١ ص
(٣٠٠)
مسألة 242 یحرم علی المحرم أن یلبس القمیص و القباء
٤١١ ص
(٣٠١)
مسألة 243 الأحوط أن لا یعقد الإزار فی عنقه بل لا یعقده مطلقاً
٤١٦ ص
(٣٠٢)
تنبیه
٤١٨ ص
(٣٠٣)
مسألة 244 یجوز للنِّساء لبس المخیط مطلقاً عدا القفازین
٤١٩ ص
(٣٠٤)
مسألة 245 إذا لبس المحرم متعمّداً شیئاً ممّا حرم لبسه علیه
٤١٩ ص
(٣٠٥)
10 الاکتحال
٤٢١ ص
(٣٠٦)
مسألة 246 الاکتحال علی صور
٤٢١ ص
(٣٠٧)
1 أن یکون بکحل أسود مع قصد الزینة
٤٢١ ص
(٣٠٨)
2 أن یکون بکحل أسود مع عدم قصد الزینة
٤٢١ ص
(٣٠٩)
3 أن یکون بکحل غیر أسود مع قصد الزینة
٤٢١ ص
(٣١٠)
4 الاکتحال بکحل غیر أسود، و لا یقصد به الزینة
٤٢٢ ص
(٣١١)
11 النظر فی المرآة
٤٢٤ ص
(٣١٢)
مسألة 247 یحرم علی المحرم النظر فی المرآة للزینة
٤٢٤ ص
(٣١٣)
12 الخف و الجورب
٤٢٧ ص
(٣١٤)
مسألة 248 یحرم علی الرجل المحرم لبس الخف و الجورب
٤٢٧ ص
(٣١٥)
13 الکذب و السّب
٤٢٩ ص
(٣١٦)
مسألة 249 الکذب و السّب محرّمان فی جمیع الأحوال
٤٢٩ ص
(٣١٧)
14 الجدال
٤٣٤ ص
(٣١٨)
مسألة 250 لا یجوز للمحرم الجدال
٤٣٤ ص
(٣١٩)
مسألة 251 یستثنی من حرمة الجدال أمران
٤٤٠ ص
(٣٢٠)
مسألة 252 لا کفّارة علی المجادل فیما إذا کان صادقاً
٤٤١ ص
(٣٢١)
15 قتل هوام الجسد
٤٤٧ ص
(٣٢٢)
مسألة 253 لا یجوز للمحرم قتل القمّل و لا إلقاؤه من جسده
٤٤٧ ص
(٣٢٣)
16 التزیّن
٤٥١ ص
(٣٢٤)
مسألة 254 یحرم علی المُحرم التختّم بقصد الزینة
٤٥١ ص
(٣٢٥)
مسألة 255 یحرم علی المحرم استعمال الحناء
٤٥٣ ص
(٣٢٦)
مسألة 256 یحرم علی المرأة المحرمة لبس الحلی للزینة
٤٥٣ ص
(٣٢٧)
17 الادهان
٤٥٦ ص
(٣٢٨)
مسألة 257 لا یجوز للمحرم الادهان
٤٥٦ ص
(٣٢٩)
فرع
٤٥٨ ص
(٣٣٠)
مسألة 258 کفّارة الادهان شاة إذا کان عن علم و عمد
٤٥٩ ص
(٣٣١)
تنبیه
٤٦١ ص
(٣٣٢)
18 إزالة الشعر عن البدن
٤٦٢ ص
(٣٣٣)
مسألة 259 لا یجوز للمحرم أن یزیل الشعر عن بدنه
٤٦٢ ص
(٣٣٤)
مسألة 260 إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
٤٦٦ ص
(٣٣٥)
مسألة 261 لا بأس بحک المحرم رأسه ما لم یسقط الشعر عن رأسه
٤٧٣ ص
(٣٣٦)
19 ستر الرأس للرّجل
٤٧٤ ص
(٣٣٧)
مسألة 262 لا یجوز للرّجل المحرم ستر رأسه
٤٧٤ ص
(٣٣٨)
مسألة 263 یجوز ستر الرأس بشیء من البدن کالید
٤٧٨ ص
(٣٣٩)
مسألة 264 لا یجوز للمُحرم الارتماس فی الماء
٤٨٠ ص
(٣٤٠)
مسألة 265 إذا ستر المحرم رأسه فکفارته شاة
٤٨١ ص
(٣٤١)
20 ستر الوجه للنِّساء
٤٨٤ ص
(٣٤٢)
مسألة 266 لا یجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع
٤٨٤ ص
(٣٤٣)
فرع
٤٨٧ ص
(٣٤٤)
مسألة 267 للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبی
٤٩٠ ص
(٣٤٥)
21 التظلیل للرِّجال
٤٩١ ص
(٣٤٦)
مسألة 269 لا یجوز للرّجل المحرم التظلیل حال سیره بمظلة أو غیرها
٤٩١ ص
(٣٤٧)
مسألة 270 المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر
٤٩٧ ص
(٣٤٨)
مسألة 271 لا بأس بالتظلیل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلی مکّة
٤٩٨ ص
(٣٤٩)
مسألة 272 لا بأس بالتظلیل للنِّساء و الأطفال
٥٠٠ ص
(٣٥٠)
مسألة 273 کفّارة التظلیل شاة
٥٠١ ص
(٣٥١)
22 إخراج الدم من البدن
٥٠٤ ص
(٣٥٢)
23 التقلیم
٥٠٦ ص
(٣٥٣)
مسألة 274 کفّارة تقلیم کل ظفر مد من الطعام و کفّارة تقلیم أظافیر الید جمیعها فی مجلس واحد شاة
٥٠٧ ص
(٣٥٤)
مسألة 275 إذا قلّم المحرم أظافیره فأدمی اعتماداً علی فتوی من جوّزه
٥١٠ ص
(٣٥٥)
24 قلع الضرس
٥١١ ص
(٣٥٦)
25 حمل السلاح
٥١١ ص
(٣٥٧)
مسألة 277 لا یجوز للمحرم حمل السلاح
٥١١ ص
(٣٥٨)
مسألة 278 لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم یکن حاملًا له
٥١٣ ص
(٣٥٩)
مسألة 279 تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختیار
٥١٣ ص
(٣٦٠)
مسألة 280 کفّارة حمل السلاح شاة علی الأحوط
٥١٤ ص
(٣٦١)
الصید فی الحرم و قلع شجره أو نبته
٥١٤ ص
(٣٦٢)
و یستثنی من حرمة القلع أو القطع موارد
٥١٦ ص
(٣٦٣)
مسألة 281 الشجرة الّتی یکون أصلها فی الحرم و فرعها خارجه
٥١٩ ص
(٣٦٤)
مسألة 282 کفّارة قلع الشجرة قیمة تلک الشجرة و فی القطع منها قیمة المقطوع
٥١٩ ص
(٣٦٥)
أین تُذبح الکفّارة؟ و ما مصرفها
٥٢٤ ص
(٣٦٦)
مسألة 283 إذا وجبت علی المحرم کفّارة لأجل الصید فی العمرة فمحل ذبحها
٥٢٤ ص
(٣٦٧)
مسألة 284 إذا وجبت الکفّارة علی المحرم بسبب غیر الصید
٥٢٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٠ - مسألة ١٦٢ لا یجوز تأخیر الإحرام من مسجد الشجرة إلی الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف

[مسألة ١٦٢: لا یجوز تأخیر الإحرام من مسجد الشجرة إلی الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف]

مسألة ١٦٢: لا یجوز تأخیر الإحرام من مسجد الشجرة إلی الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف أو غیرهما من الموانع (١).
______________________________
(١) المعروف بین الفقهاء عدم جواز تأخیر الإحرام من مسجد الشجرة إلی الجحفة للمختار، و نسب إلی بعض القدماء جواز التأخیر اختیاراً.
و الصحیح ما علیه المشهور، للروایات العامّة الدالّة علی توقیت المواقیت و أنّه لا یجوز لحاج و لا لمعتمر أن یعدل عن تلک المواقیت إلی غیرها، ففی صحیحة معاویة ابن عمار «لا تجاوزها إلّا و أنت محرم» «١».
و للروایات الخاصّة الّتی یستفاد منها جواز التأخیر فی خصوص صورتی المرض و الضعف و نحوهما من الموانع، کمعتبرة أبی بکر الحضرمی، قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی خرجت بأهلی ماشیاً فلم أهل حتّی أتیت الجحفة، و قد کنت شاکیاً إلی أن قال-: و قد رخص رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) لمن کان مریضاً أو ضعیفاً أن یحرم من الجحفة» «٢» و أبو بکر الحضرمی علی ما یظهر من ترجمته ثقة جلیل «٣»، مضافاً إلی أنّه من رجال تفسیر علی بن إبراهیم القمی و کامل الزیارات.
و استدلّ القائل بجواز تأخیر الإحرام اختیاراً إلی الجحفة ببعض المطلقات القابلة للتقیید بصورتی المرض و العجز، کصحیحة علی بن جعفر «و أهل المدینة من ذی الحلیفة و الجحفة» «٤» و هی نص فی التخییر و جواز الإحرام من الموضعین، و لکنها لا تزید علی الإطلاق، فیقیّد بما دلّ علی اختصاص الجواز للمریض و المعذور. و نحوها صحیحة معاویة بن عمار «٥».
و أمّا صحیح الحلبی «من أین یحرم الرّجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٣٠٧/ أبواب المواقیت ب ١ ح ٢.
(٢) الوسائل ١١: ٣١٧/ أبواب المواقیت ب ٦ ح ٥.
(٣) راجع معجم الرّجال ١١: ٣١٧.
(٤) الوسائل ١١: ٣٠٩/ أبواب المواقیت ب ١ ح ٥.
(٥) الوسائل ١١: ٣١٦/ أبواب المواقیت ب ٦ ح ١.