المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٣ - مسألة ١٤١ تجب العمرة المفردة لمن أراد أن یدخل مکّة
[مسألة ١٤١: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن یدخل مکّة]
مسألة ١٤١: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن یدخل مکّة فإنّه لا یجوز الدخول فیها إلّا محرماً (١).
______________________________
علیه و آله و سلم) فإنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) اعتمر عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنین «١».
(١) قد تقدّم «٢» أنّ العمرة المفردة کما تجب بالاستطاعة کذلک تجب بالنذر و نحوه و تجب أیضاً لدخول مکّة بمعنی حرمته بدونها، فإنّه لا یجوز دخولها بلا إحرام فالوجوب شرطی لا تکلیفی أیّ لا یجوز الدخول إلی مکّة إلّا محرماً، فإذا وجب الدخول بسبب من الأسباب یجب الإحرام أیضاً وجوباً مقدمیاً، و أمّا إذا لم یکن الدخول واجباً فلا یجب الإحرام، فاتصاف الإحرام بالوجوب نظیر اتصاف الوضوء بالوجوب لصلاة النافلة.
و کیف کان، کلّ من دخل مکّة وجب أن یکون محرماً بلا خلاف بین الأصحاب بل ادّعی علیه الإجماع، و تدل علیه عدّة من النصوص.
منها: صحیح محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) هل یدخل الرّجل مکّة بغیر إحرام؟ قال: لا، إلّا مریضاً أو من به بطن» «٣» و نحوه صحیحة أُخری له «٤». و لکن فیها الحرم بدل مکّة.
و منها: صحیح عاصم «یدخل الحرم أحد إلّا محرماً؟ قال: لا، إلّا مریض أو مبطون» «٥».
______________________________
(١) الوسائل ١٤: ٢٩٩/ أبواب العمرة ب ٢ ح ٢.
(٢) فی ص ١٥٤ المسألة ١٣٨.
(٣) الوسائل ١٢: ٤٠٣/ أبواب الإحرام ب ٥٠ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٢: ٤٠٢/ أبواب الإحرام ب ٥٠ ح ٢.
(٥) الوسائل ١٢: ٤٠٢/ أبواب الإحرام ب ٥٠ ح ١.