المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٨٤ - مسألة ٢٦٦ لا یجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع
[٢٠ ستر الوجه للنِّساء]
٢٠ ستر الوجه للنِّساء
[مسألة ٢٦٦: لا یجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع]
مسألة ٢٦٦: لا یجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلک. و الأحوط أن لا تستر وجهها بأی ساتر کان، کما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أیضاً. نعم، یجوز لها أن تغطی وجهها حال النوم، و لا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس فی الصلاة، و الأحوط رفعه عند الفراغ منها (١).
______________________________
الحدائق بنفسه لم یراجع التهذیب.
و کیف کان، لا ریب أنّ الاختلاف نشأ من صاحب الوسائل لا من التهذیب، فانّ الشیخ قال فی شرح قوله: فأمّا تغطیة الوجه فیجوز ذلک مع الاختیار غیر أنّه یلزمه الکفّارة، فاستدل علی جواز تغطیة الوجه أوّلًا بروایة زرارة، ثمّ استدلّ لوجوب الکفّارة لتغطیة الوجه و إن کانت جائزة بروایة الحلبی المتقدِّمة «المحرم إذا غطی وجهه فلیطعم مسکیناً فی یده» و لو کانت روایة الحلبی مشتملة علی کلمة «رأسه» لکانت أجنبیة عن موضوع کلام الشیخ، فإنّه (قدس سره) بصدد الاستدلال للحکم بلزوم الکفّارة لتغطیة الوجه، فلا یحتمل وجود کلمة «رأسه» فی الروایة، فراجع التهذیب «١».
(١) لا یجوز للمحرمة ستر وجهها و تغطیته بلا خلاف فی الجملة، و تدل علیه عدّة من الروایات:
منها: ما فی معتبرة عبد اللّٰه بن میمون «المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة فی وجهها، و إحرام الرجل فی رأسه» «٢».
و إنّما یقع الکلام فی جهات:
______________________________
(١) التهذیب ٥: ٣٠٨.
(٢) الوسائل ١٢: ٤٩٣/ أبواب تروک الإحرام ب ٤٨ ح ١ و غیره.