المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٤ - مسألة ١٢٩ لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النیابی أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه
و کذا عن الحی إذا کان غائباً عن مکّة، أو حاضراً فیها و لم یتمکّن من الطّواف مباشرة (١).
[مسألة ١٢٩: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النیابی أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه]
مسألة ١٢٩: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النیابی أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غیره کما لا بأس أن یطوف عن نفسه أو عن غیره (٢).
______________________________
(١) لا فرق فی استحباب النیابة فی الطّواف بین کون المنوب عنه غائباً عن مکّة أو حاضراً معذوراً من المباشرة.
أمّا استحبابه عن الغائب فیدل علیه صحیح معاویة بن عمار قال «قلت له: فأطوف من الرجل و المرأة و هما بالکوفة؟ فقال: نعم» «١».
و أمّا استحبابه عن الحاضر المعذور من الطّواف بنفسه فیدل علیه عدّة من النصوص الواردة فی المبطون و المریض و المغمی علیه «٢».
و أمّا الحاضر غیر المعذور فلا استحباب للنیابة عنه، کما دلّ علیه صحیح إسماعیل ابن عبد الخالق قال «کنت إلی جنب أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و عنده ابنه عبد اللّٰه أو ابنه الّذی یلیه، فقال له رجل: أصلحک اللّٰه یطوف الرّجل عن الرّجل و هو مقیم بمکّة لیس به علّة؟ فقال: لا، لو کان ذلک یجوز لأمرت ابنی فلاناً فطاف عنِّی سمّی الأصغر و هما یسمعان» «٣».
(٢) لأنّ المفروض استحباب ذلک کلّه فی نفسه، و لا مانع من الإتیان به.
مضافاً إلی ورود النص علی جواز طواف النائب عن نفسه و عن غیره بعد الفراغ من الحجّ الّذی استنیب فیه «٤».
______________________________
(١) الوسائل ١١: ١٩٠/ أبواب نیابة الحجّ ب ١٨ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣: ٣٩٣/ أبواب الطّواف ب ٤٩.
(٣) الوسائل ١٣: ٣٩٧/ أبواب الطّواف ب ٥١ ح ١.
(٤) الوسائل ١١: ١٩٣/ أبواب نیابة الحجّ ب ٢١ ح ١.